قانون

المادة 21 من نظام القضاء

المادة الحادية والعشرون

تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، تتكون كل منها من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن تضم دوائر متخصصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام القضاء

كم عدد القضاة في دائرة محكمة الأحوال الشخصية؟

تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

هل توجد دوائر متخصصة في محكمة الأحوال الشخصية؟

يجوز أن يكون من بين دوائرها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.

من يحدد تشكيل دوائر محكمة الأحوال الشخصية؟

المجلس الأعلى للقضاء.

مواد أخرى عن أنواع المحاكم ودوائرها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.