المادة 14 من نظام القضاء
المادة الرابعة عشرة
إذا رأت دائرة في المحكمة العليا أو في محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به المحكمة العليا، يرفع الأمر إلى رئيسها لإحالته إلى الهيئة العامة للفصل فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة العدول عن مبدأ قضائي سابق، أي حين ترى دائرة قضائية أن تحكم بخلاف مبدأ سبق تطبيقه في قضايا سابقة. وتحدد حالتين:
- أن ترى إحدى دوائر المحكمة العليا، في شأن قضية تنظرها، العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به هي، أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة العليا نفسها.
- أن ترى إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا.
وفي الحالتين لا تنفرد الدائرة بالعدول، بل يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا لتفصل فيه.
والهيئة العامة — كما تنظمها المادة الثالثة عشرة — تتكون من رئيس المحكمة وجميع قضاتها، ومن اختصاصاتها تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء والنظر فيما ينص النظام على نظره منها، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين وتعد نهائية.
والغرض من هذه الآلية أن يبقى تغيير المبادئ القضائية بيد جهة تمثل المحكمة العليا كلها، بدلًا من أن تختلف الدوائر فيما بينها، فيحصل المتقاضون على قدر أكبر من الاتساق والقدرة على توقع الأحكام في المسائل المتشابهة.
والمادة لا تبين إجراءات الرفع وتفاصيله، ولا تعالج حالة العدول عن مبدأ أخذت به دائرة في محكمة استئناف أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام القضاء
هل يجوز لدائرة في المحكمة العليا مخالفة مبدأ سابق؟
إذا رأت العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به هي أو دائرة أخرى في المحكمة نفسها، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للفصل فيه.
ماذا تفعل محكمة الاستئناف إذا أرادت مخالفة مبدأ للمحكمة العليا؟
يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.
من يفصل في العدول عن المبادئ القضائية؟
الهيئة العامة للمحكمة العليا، بعد أن يحيل إليها رئيس المحكمة العليا الأمر.
مواد أخرى عن المحكمة العليا
- المادة 10
تحدد المادة مقر المحكمة العليا في الرياض، وطريقة تسمية رئيسها وأعضائها، وتأليف دوائرها من ثلاثة قضاة أو خمسة في الدائرة الجزائية لأحكام القتل والقطع والرجم والقصاص.
1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض. 2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ، ويشترط أن تتوافر فيه الش
- المادة 11
تختص المحكمة العليا بمراقبة سلامة تطبيق الشريعة والأنظمة، بمراجعة أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص، وغيرها من أحكام الاستئناف إذا قام الاعتراض على أسباب محددة.
تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما
- المادة 12
تنعقد كل دائرة في المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، وإذا غاب أحدهم كلف رئيس المحكمة عضوًا من دائرة أخرى بدلًا عنه.
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلًا عنه أحد أعضاء الدوائر الأخر
- المادة 13
تنشئ المادة الهيئة العامة للمحكمة العليا من رئيسها وجميع قضاتها لتقرير المبادئ العامة، وتحدد نصاب انعقادها بثلثي الأعضاء وصدور قراراتها النهائية بأغلبية الحاضرين.
1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها. 2 - تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي : أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

