المادة 12 من نظام القضاء
المادة الثانية عشرة
تنعقد كل دائرة في المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، وإذا غاب أحدهم كلف رئيس المحكمة عضوًا من دائرة أخرى بدلًا عنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلًا عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة واضحة لانعقاد دوائر المحكمة العليا: لا تنعقد الدائرة إلا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها. فلا يكفي حضور أغلبية الأعضاء كما هو الحال في بعض الهيئات الأخرى.
وتعالج المادة حالة الغياب أو المانع: إذا غاب أحد أعضاء الدائرة أو قام به مانع يمنعه من المشاركة، يكلف رئيس المحكمة العليا أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة بدلًا عنه، حتى يكتمل تشكيل الدائرة.
وأهمية هذه القاعدة تظهر عند ربطها بالمادة العاشرة التي تحدد عدد قضاة كل دائرة: ثلاثة قضاة، أو خمسة في الدائرة الجزائية التي تنظر الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها. فاشتراط حضور الجميع يعني أن الحكم يصدر من العدد الكامل الذي حدده النظام.
كما ترتبط بالمادة الحادية عشرة التي تجعل من أسباب مراجعة الأحكام صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا، وهو ما يبين أهمية التشكيل الصحيح للدائرة في العمل القضائي عمومًا.
والمادة لا تبين المقصود بالمانع ولا تحدد شروطًا لاختيار العضو البديل سوى أن يكون من أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة نفسها، وأن يكون تكليفه من رئيس المحكمة العليا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام القضاء
هل يجوز انعقاد دائرة المحكمة العليا بغياب أحد أعضائها؟
لا، تنعقد الدائرة برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، وإذا غاب أحدهم كلف رئيس المحكمة العليا بدلًا عنه.
من يحل محل القاضي الغائب في دائرة المحكمة العليا؟
يكلف رئيس المحكمة العليا أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة بدلًا عنه.
مواد أخرى عن المحكمة العليا
- المادة 10
تحدد المادة مقر المحكمة العليا في الرياض، وطريقة تسمية رئيسها وأعضائها، وتأليف دوائرها من ثلاثة قضاة أو خمسة في الدائرة الجزائية لأحكام القتل والقطع والرجم والقصاص.
1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض. 2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ، ويشترط أن تتوافر فيه الش
- المادة 11
تختص المحكمة العليا بمراقبة سلامة تطبيق الشريعة والأنظمة، بمراجعة أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص، وغيرها من أحكام الاستئناف إذا قام الاعتراض على أسباب محددة.
تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما
- المادة 13
تنشئ المادة الهيئة العامة للمحكمة العليا من رئيسها وجميع قضاتها لتقرير المبادئ العامة، وتحدد نصاب انعقادها بثلثي الأعضاء وصدور قراراتها النهائية بأغلبية الحاضرين.
1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها. 2 - تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي : أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلق
- المادة 14
إذا رأت دائرة في المحكمة العليا أو في محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به المحكمة العليا، يرفع الأمر إلى رئيسها لإحالته إلى الهيئة العامة للفصل فيه.
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

