قانون

المادة 12 من نظام القضاء

المادة الثانية عشرة

تنعقد كل دائرة في المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، وإذا غاب أحدهم كلف رئيس المحكمة عضوًا من دائرة أخرى بدلًا عنه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلًا عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام القضاء

هل يجوز انعقاد دائرة المحكمة العليا بغياب أحد أعضائها؟

لا، تنعقد الدائرة برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، وإذا غاب أحدهم كلف رئيس المحكمة العليا بدلًا عنه.

من يحل محل القاضي الغائب في دائرة المحكمة العليا؟

يكلف رئيس المحكمة العليا أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة بدلًا عنه.

مواد أخرى عن المحكمة العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.