المادة 1 من نظام القضاء
المادة الأولى
تقرر المادة أن القضاة مستقلون، فلا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا يجوز لأحد التدخل في القضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه نظام القضاء كله، وهو استقلال القضاة. ومعنى ذلك أن القاضي حين ينظر قضية ويحكم فيها لا يخضع لأوامر أو توجيهات من أي جهة أو شخص، وإنما يلتزم بمرجعيتين فقط:
- أحكام الشريعة الإسلامية.
- الأنظمة المرعية، أي الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وتضيف المادة حظرًا عامًا صريحًا: ليس لأحد التدخل في القضاء. والنص جاء مطلقًا، فلم يستثنِ جهة أو صفة بعينها.
ويهم هذا المبدأ كل من له قضية أمام المحاكم، لأنه يعني أن الحكم يصدر بناءً على ما تقتضيه الشريعة والأنظمة في القضية، لا بناءً على نفوذ أحد الخصوم أو ضغوط من خارج المحكمة.
وتأتي المادة الثانية لتدعم هذا الاستقلال بضمانة أخرى، إذ تقرر أن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام، فلا يُخشى أن يفقد القاضي منصبه بسبب حكم أصدره خارج تلك الحالات.
والمادة تقرر المبدأ ولا تحدد في نصها إجراءً معينًا لمن يرى أن تدخلًا وقع في قضيته؛ ومن كان في هذا الموقف فالأنسب أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم.
مثال عملي
أحمد طرف في نزاع على أرض أمام محكمة في الرياض، والطرف الآخر شخص معروف في منطقته. يخشى أحمد أن يؤثر نفوذ خصمه في الحكم. تطمئنه هذه المادة إلى أن القاضي لا سلطان عليه في قضائه لغير أحكام الشريعة والأنظمة المرعية، وأنه ليس لأحد أن يتدخل في القضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام القضاء
هل القاضي في السعودية مستقل؟
نعم، تنص المادة على أن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
هل يجوز لأي جهة التدخل في عمل القضاء؟
لا، فالمادة تقرر صراحة أنه ليس لأحد التدخل في القضاء.
ما المرجع الذي يحكم به القاضي؟
يحكم القاضي وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا سلطان عليه في قضائه لغيرهما.
مواد أخرى عن استقلال القضاء وضمانات القضاة
- المادة 2
تقرر المادة أن القضاة لا يجوز عزلهم إلا في الحالات التي يبينها نظام القضاء نفسه.
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
- المادة 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- المادة 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 46
تمنع المادة عزل عضو السلك القضائي، عدا الملازم ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق إجراءات النظام.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والس
- المادة 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
- المادة 68
توجب المادة رفع أمر عضو السلك القضائي المقبوض عليه متلبسًا إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة، وتمنع في غير ذلك القبض عليه أو التحقيق معه إلا بإذن المجلس.
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وللمجلس أن يقرر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

