المادة 63 من نظام الغرف التجارية
المادة الثالثة والستون · الباب الثالث: اللجان
يتولى وزير التجارة أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام نظام الغرف التجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى الوزير أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن الإشراف على تطبيق النظام: وهي الوزير، أي وزير التجارة بحسب تعريف المادة الأولى، أو من يفوضه.
ويعني ذلك أمرين:
- أن الإشراف على تطبيق أحكام النظام كلها -سواء ما يتعلق بالغرف أو باتحاد الغرف- معقود للوزير.
- أن للوزير تفويض غيره في هذا الإشراف، فلا يلزم أن يباشره بنفسه.
ولا تبين المادة نطاق الإشراف أو أدواته بالتفصيل. لكن المادة 62 السابقة تعطي مثالًا على هذا الإشراف، إذ تجيز للوزير في حالات يراها تعيين مندوب لدى الغرفة أو اتحاد الغرف لمتابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات، يحضر الاجتماعات ويطلع على المحاضر والدفاتر والحسابات دون حق التصويت.
وتليها المادة 64 التي تكلف الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الاتحاد خلال مائة وخمسين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية.
فهذه المادة قاعدة عامة تحسم جهة الإشراف، والصلاحيات التفصيلية موزعة في مواد النظام الأخرى ولائحته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الغرف التجارية
من يشرف على تطبيق نظام الغرف التجارية؟
يتولى الوزير، أي وزير التجارة، أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام النظام.
هل يجوز لوزير التجارة تفويض الإشراف على الغرف؟
نعم، تنص المادة على أن الإشراف للوزير أو من يفوضه.
مواد أخرى عن إنشاء الغرفة التجارية والإشراف عليها
- المادة 1
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في نظام الغرف التجارية، مثل الغرفة والوزارة والعضو والمشترك واتحاد الغرف والأنشطة التجارية.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الغرف التجارية. اللائحة: اللائح
- المادة 2
تقرر المادة الثانية أن الغرفة التجارية كيان غير ربحي يهدف إلى تنمية الأنشطة التجارية وتمثيلها وحمايتها وتطويرها في نطاق مكاني محدد.
الغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطوي
- المادة 3
تنظم المادة الثالثة إنشاء الغرفة التجارية بقرار من الوزير بواقع غرفة في كل منطقة إدارية، وحق الغرفة في إنشاء فروع ومكاتب فرعية.
1- تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه
- المادة 4
تمنح المادة الرابعة الغرفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تحت إشراف الوزارة، وتجيز لها التملك وتمنعها من الاشتغال بالأنشطة التجارية.
1- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا
- المادة 61
تُخضع المادة منسوبي الغرف التجارية واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 62
يجوز للوزير في حالات يراها تعيين مندوب لدى الغرفة أو الاتحاد يتابع تنفيذ الأنظمة، ويحضر الاجتماعات ويطلع على المحاضر والحسابات دون حق التصويت.
يجوز للوزير -في حالات يراها- أن يعين لدى الغرفة أو اتحاد الغرف مندوبًا تكون مهمته متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

