المادة 62 من نظام الغرف التجارية
المادة الثانية والستون · الباب الثالث: اللجان
يجوز للوزير في حالات يراها تعيين مندوب لدى الغرفة أو الاتحاد يتابع تنفيذ الأنظمة، ويحضر الاجتماعات ويطلع على المحاضر والحسابات دون حق التصويت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للوزير -في حالات يراها- أن يعين لدى الغرفة أو اتحاد الغرف مندوبًا تكون مهمته متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واجتماعات مجلس الإدارة واللجان، والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات؛ ولا يكون له حق التصويت في هذه الاجتماعات.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الوزير أداة رقابة مباشرة على الغرف التجارية واتحاد الغرف، بتعيين مندوب لديها.
- متى: في حالات يراها الوزير، فالتعيين جوازي ومتروك لتقديره، وليس دائمًا لكل غرفة.
- أين: لدى الغرفة أو لدى اتحاد الغرف.
- مهمته: متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات.
- صلاحياته: حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات اللجان، والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات.
- حدوده: لا يكون له حق التصويت في هذه الاجتماعات.
فالمندوب يراقب ويتابع ويطلع، لكنه لا يشارك في اتخاذ القرار بصوته، فتبقى القرارات لأعضاء الأجهزة المختصة.
وتأتي المادة بعد المادة 61 الخاصة بخضوع منسوبي الغرف والاتحاد لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وتليها المادة 63 التي تجعل الإشراف على تطبيق أحكام النظام للوزير أو من يفوضه. فتعيين المندوب صورة من صور هذا الإشراف العام.
ولا تحدد المادة الحالات التي يعين فيها المندوب، ولا مدة تعيينه، ولا إجراءات ذلك.
مثال عملي
رأى الوزير حاجة إلى متابعة تنفيذ القرارات في إحدى الغرف التجارية، فعين لديها مندوبًا. حضر المندوب اجتماع مجلس الإدارة واطلع على المحاضر والحسابات، لكنه لم يصوت على القرارات لأن المادة لا تمنحه حق التصويت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الغرف التجارية
هل يعين وزير التجارة مندوبًا لدى الغرف التجارية؟
يجوز للوزير في حالات يراها أن يعين مندوبًا لدى الغرفة أو اتحاد الغرف لمتابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات.
هل يحق لمندوب الوزير التصويت في الغرفة؟
لا، يحضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان دون حق التصويت.
هل يطلع مندوب الوزير على حسابات الغرفة؟
نعم، له الاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات.
مواد أخرى عن إنشاء الغرفة التجارية والإشراف عليها
- المادة 1
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في نظام الغرف التجارية، مثل الغرفة والوزارة والعضو والمشترك واتحاد الغرف والأنشطة التجارية.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الغرف التجارية. اللائحة: اللائح
- المادة 2
تقرر المادة الثانية أن الغرفة التجارية كيان غير ربحي يهدف إلى تنمية الأنشطة التجارية وتمثيلها وحمايتها وتطويرها في نطاق مكاني محدد.
الغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطوي
- المادة 3
تنظم المادة الثالثة إنشاء الغرفة التجارية بقرار من الوزير بواقع غرفة في كل منطقة إدارية، وحق الغرفة في إنشاء فروع ومكاتب فرعية.
1- تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه
- المادة 4
تمنح المادة الرابعة الغرفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تحت إشراف الوزارة، وتجيز لها التملك وتمنعها من الاشتغال بالأنشطة التجارية.
1- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا
- المادة 61
تُخضع المادة منسوبي الغرف التجارية واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 63
يتولى وزير التجارة أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام نظام الغرف التجارية.
يتولى الوزير أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

