تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 1 من نظام الغرف التجارية

المادة الأولى

تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في نظام الغرف التجارية، مثل الغرفة والوزارة والعضو والمشترك واتحاد الغرف والأنشطة التجارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام الغرف التجارية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

الغرفة: الغرفة التجارية.

رئيس الغرفة: رئيس مجلس إدارة الغرفة.

العضو: عضو مجلس إدارة الغرفة.

اتحاد الغرف: اتحاد الغرف التجارية السعودية.

رئيس اتحاد الغرف: رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف.

الأنشطة التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.

المشترك: كل من له اشتراك سارٍ في الغرفة.

المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الغرف التجارية

ما الفرق بين العضو والمشترك في الغرفة التجارية؟

العضو في هذا النظام هو عضو مجلس إدارة الغرفة، أما المشترك فهو كل من له اشتراك سارٍ في الغرفة.

من الوزير المقصود في نظام الغرف التجارية؟

المقصود هو وزير التجارة، والوزارة هي وزارة التجارة.

هل يحدد نظام الغرف التجارية ما هي الأنشطة التجارية؟

لا يعدّدها بنفسه، بل يعرّفها بأنها الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.

مواد أخرى عن إنشاء الغرفة التجارية والإشراف عليها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.