المادة 97 من نظام العمل
المادة السابعة والتسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تلزم المادة صاحب العمل بدفع 50% من أجر العامل الموقوف في قضية تتصل بالعمل حتى 180 يومًا، مع رد المحسوم إذا ثبتت براءته أو حُفظ التحقيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يومًا، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة، فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره، أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 97 بلغة مبسطة
تعالج المادة 97 من نظام العمل حالة خاصة: أن يُوقَف العامل أو يُحتجز لدى الجهات المختصة بسبب قضية تتصل بعمله أو نشأت بسببه، فيصبح عاجزًا عن أداء عمله دون إرادته. وتوازن المادة بين مصلحة العامل الذي لم تثبت إدانته بعد، ومصلحة صاحب العمل الذي لا يحصل على عمل مقابل الأجر.
ما الذي تقرره المادة؟
- يلتزم صاحب العمل بالاستمرار في دفع 50% من الأجر إلى العامل طوال مدة التوقيف أو الاحتجاز، إلى أن يُفصل في قضيته.
- هذا الالتزام محدود بمدة أقصاها 180 يومًا؛ فإذا طالت مدة التوقيف أكثر من ذلك، لا يلزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة.
ماذا يحدث بعد انتهاء القضية؟
- إذا قُضي ببراءة العامل، أو حُفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نُسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إليه ما سبق حسمه من أجره (أي النصف الآخر الذي لم يُدفع خلال فترة التوقيف).
- إذا قُضي بإدانته، فلا يُسترد منه ما صُرف له من النصف المدفوع، ما لم ينص الحكم صراحة على خلاف ذلك.
شروط تطبيق المادة: أن يكون التوقيف لدى جهة مختصة، وأن تكون القضية متصلة بالعمل أو بسببه؛ فالمادة لا تتناول التوقيف في قضايا لا علاقة لها بالعمل. وإذا كان أجر العامل محسوبًا بالقطعة أو بالعمولة، فإن المادة 96 تبين طريقة اعتماد متوسط الأجر لحساب الحقوق المقررة بموجب النظام.
ولأن تكييف ما إذا كانت القضية متصلة بالعمل، وتحديد أثر الحكم على الأجر، قد يختلفان باختلاف الوقائع، يُستحسن للعامل أو صاحب العمل في مثل هذه الحالات استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
أحمد محاسب في شركة بالرياض، وأُوقف على ذمة التحقيق في شبهة تتعلق بمعاملات مالية ضمن عمله. تلتزم الشركة خلال مدة توقيفه بدفع 50% من أجره شهريًا. استمر توقيفه 90 يومًا ثم انتهى التحقيق بحفظ القضية لعدم ثبوت ما نُسب إليه، فيجب على الشركة أن ترد إليه النصف المحسوم عن تلك المدة. أما لو صدر حكم بإدانته، فلا تسترد الشركة ما دفعته له من النصف، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام العمل
هل يستحق العامل الموقوف أجره كاملًا؟
لا؛ تنص المادة 97 على استمرار صاحب العمل في دفع 50% من الأجر فقط أثناء التوقيف في قضية تتصل بالعمل، وبحد أقصى 180 يومًا.
ماذا يحدث إذا زادت مدة التوقيف على 180 يومًا؟
لا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة التي تتجاوز 180 يومًا.
هل يسترد العامل النصف المحسوم من أجره بعد البراءة؟
نعم؛ إذا قُضي ببراءته أو حُفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نُسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل رد ما سبق حسمه من أجره.
إذا أُدين العامل، هل يُطالَب برد ما صُرف له أثناء التوقيف؟
لا يُستعاد منه ما صُرف له، ما لم ينص الحكم الصادر بإدانته على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن الأجور
- المادة 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- المادة 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- المادة 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- المادة 73معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

