المادة 95 من نظام العمل
المادة الخامسة والتسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تحدد المادة 95 كيفية تقدير أجر العامل ونوع عمله ومداه إذا لم ينص عليها العقد أو لائحة تنظيم العمل، عبر ترتيب متدرج ينتهي بهيئة تسوية الخلافات العمالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
2 - ويتبع ذلك أيضًا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 95 بلغة مبسطة
تعالج المادة 95 حالة عملية قد تحدث في أي منشأة: ماذا لو لم يذكر عقد العمل ولا لائحة تنظيم العمل الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل؟ غياب النص لا يعني أن العامل يفقد حقه في الأجر، بل يضع النظام ترتيبًا واضحًا لتقديره.
ترتيب تقدير الأجر بحسب الفقرة 1، ويُتبع بالتسلسل لا بالاختيار:
- الأجر المقدر لعمل من النوع ذاته داخل المنشأة نفسها، إن وُجد من يؤدي عملًا مماثلًا.
- فإن لم يوجد، يُقدر الأجر وفقًا لعرف المهنة في الجهة التي يُؤدى فيها العمل.
- فإن لم يوجد عرف، تتولى هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
امتداد القاعدة إلى نوع العمل ومداه: تقضي الفقرة 2 بأن الترتيب نفسه يُطبق إذا لم يحدد العقد أو اللائحة نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، أو مداها (حدودها ونطاقها)؛ فيُرجع أولًا إلى ما هو مقرر لعمل مماثل في المنشأة، ثم إلى عرف المهنة، ثم إلى تقدير الهيئة.
كيف تترابط مع المواد المجاورة؟ المادة 94 تحمي الأجر المستحق من الحسم غير المشروع أو التأخير في دفعه، والمادة 96 تبين كيفية حساب متوسط الأجر عندما يكون محددًا بالقطعة أو بالعمولة؛ أما المادة 95 فتسد الفراغ السابق على ذلك كله، أي حين لا يكون هناك أجر منصوص عليه أصلًا.
ما الذي يمكن للعامل فعله؟ إذا نشأ خلاف حول مقدار الأجر في غياب النص، يمكنه الاستناد إلى هذا الترتيب، وعند تعذر التقدير بالطريقتين الأوليين يكون الطريق هو هيئة تسوية الخلافات العمالية. ولأن إثبات العرف أو الأجر المماثل يختلف من حالة إلى أخرى، يُستحسن استشارة محامٍ عمالي.
مثال عملي
التحق أحمد بالعمل لحامًا في ورشة بجدة بناءً على اتفاق شفهي، ثم وُقّع عقد كُتب فيه المسمى الوظيفي دون ذكر الأجر، ولا تتضمن لائحة الورشة جدولًا للأجور. عند أول خلاف على مقدار الراتب، تُطبق المادة 95: يُنظر أولًا إلى أجر اللحامين الآخرين في الورشة نفسها إن وُجدوا؛ فإن كان أحمد اللحام الوحيد، يُرجع إلى الأجر المتعارف عليه لمهنة اللحام في جدة؛ فإن تعذر إثبات عرف واضح، تتولى هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير أجره بما تقتضيه العدالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام العمل
ماذا يحدث إذا لم يذكر عقد العمل الأجر؟
لا يسقط حق العامل في الأجر، بل يُقدر وفق المادة 95: بالأجر المقرر لعمل مماثل في المنشأة، فإن لم يوجد فبعرف المهنة في مكان العمل، فإن لم يوجد فبتقدير هيئة تسوية الخلافات العمالية.
من يقدر الأجر إذا لم يوجد عمل مماثل ولا عرف للمهنة؟
تتولى هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، وهي المرحلة الأخيرة في الترتيب الذي حددته المادة.
هل تنطبق المادة 95 على تحديد نوع العمل أيضًا؟
نعم، تنص الفقرة 2 على اتباع الترتيب نفسه في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها ومداها إذا لم يحددهما العقد أو اللائحة.
هل يمكن لصاحب العمل الامتناع عن دفع الأجر بحجة عدم الاتفاق عليه؟
لا؛ المادة 95 تضع آلية لتقدير الأجر حتى في غياب الاتفاق، وبعد تحديده يخضع للحماية المقررة في المادة 94 ضد الحسم غير المشروع أو التأخير في الدفع.
مواد أخرى عن الأجور
- المادة 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- المادة 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- المادة 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- المادة 73معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

