قانون

المادة 93 من نظام العمل

المادة الثالثة والتسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تحدد المادة 93 سقفًا لمجموع ما يُحسم من أجر العامل بحيث لا يتجاوز نصف أجره المستحق، مع استثناءات محدودة تقررها هيئة تسوية الخلافات العمالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز- في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 93 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام العمل

ما الحد الأقصى لما يجوز حسمه من راتب العامل في السعودية؟

بحسب المادة 93 من نظام العمل، لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق في جميع الأحوال، إلا بقرار من هيئة تسوية الخلافات العمالية.

هل يستطيع صاحب العمل حسم أكثر من نصف الراتب؟

لا يملك صاحب العمل ذلك بنفسه؛ فالزيادة على نصف الأجر لا تجوز إلا إذا ثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة.

ماذا لو كان العامل يحتاج إلى أكثر من نصف أجره؟

إذا ثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، جاز لها تخفيض الحسم، لكن لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.

ماذا أفعل إذا تجاوزت الحسومات في راتبي النصف؟

تتيح المادة 94 للعامل أو من يمثله أو مدير مكتب العمل المختص التقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لتأمر صاحب العمل برد ما حُسم دون وجه حق، ويجوز للهيئة تغريمه بما لا يتجاوز ضعف المبلغ المحسوم.

مواد أخرى عن الأجور

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.