المادة 91 من نظام العمل
المادة الحادية والتسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تجيز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل تعويض ما أتلفه بخطئه من آلات أو منتجات، بحد أقصى أجر 5 أيام شهريًا، مع حق الطرفين في التظلم خلال 15 يوم عمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه، وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
2 - يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا سقط الحق فيه، ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 91 بلغة مبسطة
تعالج المادة 91 من نظام العمل حالة شائعة في بيئة العمل: عامل يتسبب في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو تكون في عهدته. وهي تمثل أحد الاستثناءات التي أشارت إليها المادة 92 (البند 5) التي تمنع أصلًا الحسم من الأجر دون موافقة خطية من العامل.
شروط الخصم: لا يحق لصاحب العمل الاقتطاع من الأجر إلا إذا توافرت الشروط الآتية مجتمعة:
- أن يكون التلف ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل.
- ألا يكون التلف نتيجة لخطأ شخص آخر (الغير).
- ألا يكون ناشئًا عن قوة قاهرة خارجة عن إرادة العامل.
حدود الخصم: يقتصر المبلغ على ما يلزم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وبما لا يزيد على أجر 5 أيام في كل شهر. فإذا كان التعويض أكبر من ذلك، فلا يجوز لصاحب العمل تجاوز هذا الحد من الأجر، وإنما له أن يتظلم أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية ليطلب ما هو أكثر إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه.
حق العامل في التظلم: يستطيع العامل أن يتظلم أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية سواء من نسبة التلف إليه أصلًا، أو من تقدير صاحب العمل لقيمة التعويض. فإذا قضت الهيئة بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل، أو حكمت بمبلغ أقل، وجب على صاحب العمل أن يرد ما اقتطعه دون وجه حق خلال 7 أيام من تاريخ صدور الحكم.
مهلة التظلم للطرفين: حددت الفقرة الثانية مهلة 15 يوم عمل للتظلم، وإلا سقط الحق فيه. وتبدأ المهلة بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بما نُسب إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخصم يكون من الأجر الذي يجب صرفه في مواعيده المحددة بالمادة 90، فلا يسوّغ تأخير صرف الأجر بحجة احتساب التعويض. ولمن يواجه خلافًا حول تقدير التلف أو مسؤوليته عنه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العمالية.
مثال عملي
يعمل أحمد فنيًا في مصنع بالدمام براتب شهري 6000 ريال، وأثناء تشغيله لإحدى الآلات تجاهل تعليمات التشغيل المكتوبة فتعطلت الآلة، وقدرت الشركة تكلفة إصلاحها بـ 2000 ريال. بموجب المادة 91 لا يجوز للشركة أن تخصم من راتبه الشهري أكثر من أجر 5 أيام (أي 1000 ريال تقريبًا) في كل شهر حتى استيفاء المبلغ. وإذا رأى أحمد أن العطل ناتج عن خلل سابق في الآلة لا عن خطئه، أو أن تقدير الشركة مبالغ فيه، فله أن يتظلم أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية خلال 15 يوم عمل من إبلاغه، فإن حكمت الهيئة لصالحه كليًا أو جزئيًا وجب على الشركة رد ما خصمته دون وجه حق خلال 7 أيام من صدور الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام العمل
ما الحد الأقصى الذي يجوز خصمه من أجر العامل مقابل ما أتلفه؟
لا يجوز أن يزيد ما يُقتطع لهذا الغرض على أجر 5 أيام في كل شهر، وإذا أراد صاحب العمل أكثر من ذلك فعليه التظلم أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية بشرط أن يكون للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه.
هل يُخصم من أجر العامل إذا كان التلف بسبب قوة قاهرة أو خطأ شخص آخر؟
لا، فالمادة 91 تشترط أن يكون التلف ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، وألا يكون نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة.
ما مهلة التظلم من الخصم مقابل الإتلاف؟
15 يوم عمل لكل من الطرفين وإلا سقط الحق في التظلم؛ تبدأ لصاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وللعامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بما نُسب إليه.
متى يجب على صاحب العمل رد المبلغ المخصوم إذا كسب العامل التظلم؟
إذا حكمت الهيئة بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل أو حكمت بمبلغ أقل، وجب عليه رد ما اقتطعه دون وجه حق خلال 7 أيام من تاريخ صدور الحكم.
مواد أخرى عن الأجور
- المادة 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- المادة 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- المادة 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- المادة 73معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

