قانون

المادة 81 من نظام العمل

المادة الحادية والثمانون · الباب الخامس: علاقات العمل

تمنح العامل الحق في ترك العمل فورًا دون إشعار، مع احتفاظه بكل حقوقه النظامية، في 7 حالات يكون فيها صاحب العمل هو المخلّ بالعقد أو بواجباته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.

4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

7 - إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 81 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام العمل

هل يخسر العامل حقوقه إذا ترك العمل دون إشعار بموجب المادة 81؟

لا؛ النص صريح في أن العامل يحتفظ بحقوقه النظامية كلها إذا ترك العمل في أي من الحالات السبع المذكورة في المادة.

هل أي تأخير في الالتزامات يبيح للعامل ترك العمل دون إشعار؟

النص يشترط أن يكون الإخلال بالتزامات عقدية أو نظامية جوهرية، فليس كل إخلال بسيط كافيًا لتطبيق المادة.

متى يُعد تغيير طبيعة العمل سببًا لترك العمل دون إشعار؟

إذا كُلّف العامل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن المتفق عليه خلافًا للمادة 60، التي لا تجيز ذلك إلا بموافقة كتابية أو في حالات الضرورة العارضة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة.

هل يكفي وجود خطر في مقر العمل لترك العمل فورًا؟

تشترط المادة أن يكون الخطر جسيمًا يهدد سلامة العامل أو صحته، وأن يكون صاحب العمل قد علم به ولم يتخذ إجراءات تدل على إزالته.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.