المادة 65 من نظام العمل
المادة الخامسة والستون · الباب الخامس: علاقات العمل
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل:
1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
2 - أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
3 - أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
4 - أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
5 - أن يخضع- وفقًا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
6 - أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تحدد المادة 65 من نظام العمل الواجبات الأساسية التي يلتزم بها كل عامل تجاه صاحب العمل، وتأتي هذه الواجبات إضافة إلى ما ورد في بقية مواد النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، فهي ليست قائمة حصرية.
وتتلخص الواجبات الستة في الآتي:
- إنجاز العمل بإتقان وفق أصول المهنة وتعليمات صاحب العمل، بشرط ألا تخالف هذه التعليمات العقد أو النظام أو الآداب العامة، وألا يكون في تنفيذها ما يعرض للخطر.
- العناية الكافية بممتلكات المنشأة من آلات وأدوات ومهمات وخامات موضوعة تحت تصرف العامل أو في عهدته، وإعادة المواد غير المستهلكة إلى صاحب العمل.
- الالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
- تقديم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه، دون اشتراط أجر إضافي مقابل ذلك.
- الخضوع للفحوص الطبية التي يطلبها صاحب العمل قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلو العامل من الأمراض المهنية أو السارية.
- حفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها العامل أو يسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
ومن المهم ملاحظة أن واجب تنفيذ التعليمات في البند الأول ليس مطلقًا؛ فالعامل غير ملزم بتنفيذ تعليمات تخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، أو يكون في تنفيذها تعريض للخطر. كما أن واجب حفظ الأسرار في البند السادس يرتبط بالأسرار التي يضر إفشاؤها بصاحب العمل، وليس بكل معلومة عن المنشأة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 66 التي تحدد الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، وهي الإنذار والغرامة والحرمان من العلاوة أو تأجيلها وتأجيل الترقية والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، وصولًا إلى الفصل في الحالات المقررة في النظام. وفي المقابل تبين المادة 64 التزامات صاحب العمل عند انتهاء العقد، كإعطاء العامل شهادة خدمة وإعادة وثائقه إليه، بما يعكس التوازن بين واجبات الطرفين. وعند وقوع خلاف حول مدى إخلال العامل بأحد هذه الواجبات، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل أحمد فنيًّا في مصنع بالدمام، وتسلّم بعهدته مجموعة من الأدوات وكمية من الخامات. طلب منه المشرف تشغيل آلة بعد إزالة حاجز الحماية لتسريع الإنتاج، فاعتذر أحمد لأن تنفيذ هذا الطلب يعرضه للخطر، وهو ما يجيزه البند 1 من المادة 65. وفي اليوم نفسه نشب حريق محدود في المستودع، فسارع أحمد مع زملائه إلى المساعدة في إخماده دون أن يطلب أجرًا إضافيًّا، التزامًا بالبند 4. وعند انتهاء عمله أعاد الخامات غير المستهلكة إلى المستودع كما يقضي البند 2، مع التزامه بعدم إفشاء تفاصيل طريقة الإنتاج التي اطلع عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام العمل
هل يجب على العامل تنفيذ كل تعليمات صاحب العمل؟
لا؛ تلزم المادة 65 العامل بتنفيذ تعليمات صاحب العمل وفق أصول المهنة، ما لم تكن مخالفة للعقد أو النظام أو الآداب العامة، أو كان في تنفيذها ما يعرض للخطر.
هل يستحق العامل أجرًا إضافيًّا عند المساعدة في حالات الطوارئ؟
وفق البند 4 من المادة 65، يجب على العامل تقديم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين فيه دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا.
هل يحق لصاحب العمل إلزام العامل بالفحص الطبي؟
نعم؛ يلزم البند 5 من المادة 65 العامل بالخضوع للفحوص الطبية التي يطلبها صاحب العمل قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
ماذا يترتب على إخلال العامل بواجباته في المادة 65؟
تحدد المادة 66 الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها، وهي الإنذار والغرامة والحرمان من العلاوة أو تأجيلها وتأجيل الترقية والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، والفصل في الحالات المقررة في النظام.
مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية
- المادة 12معدّلة (1436هـ)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- المادة 13معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 67
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
- المادة 68
تمنع المادة 68 صاحب العمل من تشديد الجزاء بحجة تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا على إبلاغ العامل بالجزاء الموقّع عليه عن المخالفة السابقة.
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

