المادة 60 من نظام العمل
المادة الستون · الباب الخامس: علاقات العمل
تمنع المادة 60 تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه إلا بموافقته الكتابية، أو لضرورة عارضة بما لا يتجاوز 30 يوماً في السنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تحمي المادة 60 من نظام العمل العامل من أن يُنقل إلى عمل مختلف تماماً عمّا اتُّفق عليه في عقده. فالقاعدة الأساسية أن صاحب العمل لا يجوز له تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابةً. والموافقة الشفهية أو السكوت لا تكفي بحسب نص المادة.
وتضع المادة استثناءً واحداً لهذه القاعدة، تتوافر فيه ثلاثة شروط مجتمعة:
- أن توجد حالة ضرورة حقيقية.
- أن تكون هذه الضرورة ناشئة عن ظروف عارضة، أي طارئة وغير دائمة.
- ألا تتجاوز مدة التكليف 30 يوماً في السنة.
فإذا تحققت هذه الشروط، جاز لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل المختلف دون موافقته الكتابية، لكن ضمن هذا السقف الزمني فقط. أما التكليف الدائم أو الذي يتجاوز 30 يوماً في السنة فيحتاج إلى موافقة العامل المكتوبة.
ويلاحظ أن المادة تقيّد نفسها بعبارة «مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة 38»، وهذا يعني أن حتى الموافقة الكتابية للعامل لا تسمح بتجاوز ما تفرضه المادة 38 التي تمنع توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، وتحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة. فالمادتان تعملان معاً: الأولى تحمي الاتفاق التعاقدي، والثانية تحمي الوضع النظامي للمهنة.
وتكمّل هذه المادة ما ورد في المادة 59 التي تشترط أيضاً الموافقة الكتابية لنقل العامل من الأجر الشهري إلى فئات الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، كما تندرج ضمن واجبات صاحب العمل العامة المذكورة في المادة 61.
وفي الممارسة، إذا كُلّف العامل بعمل مختلف جوهرياً دون موافقته الكتابية ولفترة تتجاوز 30 يوماً، أو دون وجود ظرف عارض يبرر ذلك، فله أن يتمسك بنص المادة. ولتقدير ما إذا كان الاختلاف «جوهرياً» في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ عمالي.
مثال عملي
يعمل أحمد محاسباً في شركة في الرياض بموجب عقد عمل يحدد مهنته. تعرّض مستودع الشركة لحريق، فطلبت منه الإدارة المساعدة في جرد المخزون والتنسيق مع شركة التأمين لمدة 20 يوماً حتى تستقر الأوضاع. هذا التكليف مؤقت ونشأ عن ظرف عارض ولا يتجاوز 30 يوماً في السنة، فيجوز بحسب المادة 60 دون الحاجة إلى موافقة كتابية. أما لو قررت الشركة بعد ذلك نقله بشكل دائم إلى العمل كمشرف مستودع، فلا يجوز ذلك إلا بموافقته الكتابية، ومع مراعاة ما تشترطه المادة 38 بشأن المهنة المدونة في رخصة العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام العمل
هل يحق لصاحب العمل تغيير طبيعة عمل الموظف دون موافقته؟
لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه إلا بموافقته الكتابية، ويُستثنى من ذلك حالات الضرورة الناشئة عن ظروف عارضة بما لا يتجاوز 30 يوماً في السنة.
ما المدة التي يجوز فيها تكليف العامل بعمل مختلف بسبب الضرورة؟
حددت المادة 60 هذه المدة بما لا يتجاوز 30 يوماً في السنة، بشرط أن يكون التكليف بسبب ضرورة تقتضيها ظروف عارضة.
هل تكفي الموافقة الشفهية للعامل على تغيير عمله؟
نص المادة يشترط الموافقة الكتابية صراحة، فالموافقة الشفهية لا تفي بما تتطلبه المادة.
هل تسمح موافقة العامل الكتابية بالعمل في مهنة غير المدونة في رخصة العمل؟
لا، فالمادة 60 تسري مع عدم الإخلال بالمادة 38 التي تمنع توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد العمل
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- المادة 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- المادة 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- المادة 37عُدّلت بموجب م/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- المادة 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

