قانون

المادة 42 من نظام العمل

المادة الثانية والأربعون · الباب الرابع: التدريب والتأهيل

عُدّلت بموجب م/44

تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام العمل

هل تدريب العمال السعوديين إلزامي على صاحب العمل؟

نعم، تنص المادة 42 على أن على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها.

هل تحدد المادة 42 نسبة أو مدة معينة للتدريب؟

لا، النص النظامي لا يحدد نسبًا أو مددًا، بل يكتفي بإلزام صاحب العمل بوضع سياسة للتدريب والتأهيل، ويحيل الأحكام المتصلة بذلك إلى اللائحة التنفيذية.

ما الفرق بين المادة 42 والمادة 43 من نظام العمل؟

المادة 42 تضع التزامًا عامًا بوضع سياسة لتدريب العمال السعوديين وتأهيلهم، بينما المادة 43 تخص حالة محددة: إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف دراسة عامل سعودي، فعليه تأهيله أو تدريبه على أعماله بعد إكمال دراسته.

هل عُدّلت المادة 42 من نظام العمل؟

نعم، عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالتعديل من 1446/8/20هـ، والنص النافذ يلزم صاحب العمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم ويحيل التفاصيل إلى اللائحة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك".

النص الأصلي قبل التعديلات

على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيًّا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يعد سجلًا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التدريب والتأهيل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.