قانون

المادة 233 من نظام العمل

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين · الباب الخامس عشر: العقوبات

معدّلة (1436هـ)

تجيز المادة للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من الغرامة المحصلة لمن يساعد في كشف مخالفات نظام العمل.

نص المادة المضافة

أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/46) بتاريخ 5/6/1436هـ.

للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش أو من غيرهم - في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 233 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 233 من نظام العمل

هل توجد مكافأة للإبلاغ عن مخالفات نظام العمل؟

نعم، يجوز للوزير منح مكافأة مالية لمن يساعد في الكشف عن مخالفات النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

كم تبلغ مكافأة كشف مخالفات نظام العمل؟

لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة، ولم تحدد المادة حداً أدنى.

هل المكافأة حق مضمون لمن يبلّغ؟

لا، فالمادة تجعل منحها جوازياً للوزير بعبارة "للوزير منح مكافأة".

هل تقتصر المكافأة على موظفي التفتيش؟

لا، فهي لمن يساعد في الكشف عن المخالفات من موظفي التفتيش أو من غيرهم.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ، لتكون بالنص الآتي:

    " للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش أو من غيرهم - في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له."

كل تعديلات نظام العمل ←

نص سابق بالرقم نفسه

أُعيد ترقيم هذه المادة بموجب التعديلات؛ كان الرقم نفسه يحمل النص التالي قبل إلغائه.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين (النص الملغى)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.

مواد أخرى عن العقوبات والغرامات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.