المادة 230 من نظام العمل
المادة الثلاثون بعد المائتين · الباب الخامس عشر: العقوبات
تحدد المادة 230 صلاحية الوزارة في إيقاع الغرامة أو الإغلاق المؤقت بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، وإحالة المخالفات الأشد إلى المحكمة، مع جواز التظلم والتسوية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير أو من ينيبه.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 230 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من الذي يوقّع العقوبة على مخالفات نظام العمل: الوزارة بنفسها أم المحكمة. والعقوبات الأصلية منصوص عليها في المادة 229، وهي: غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً.
- صلاحية الوزارة المباشرة: يجوز للوزير أو من ينيبه إيقاع الغرامة أو الإغلاق المؤقت أو كليهما، بشرط ألا تتجاوز العقوبة نصف الحد الأعلى المقرر لها، أي ما لا يزيد على 50,000 ريال غرامة أو 15 يوماً إغلاقاً. ولصاحب المنشأة التظلم من هذا القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة.
- جدول المخالفات الأخف: يصدر الوزير جدولاً يحدد المخالفات وعقوباتها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى، مع مراعاة التدرج في مقدار العقوبة وتناسبها مع جسامة المخالفة.
- جدول المخالفات الأشد: يصدر الوزير جدولاً آخر بالمخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى، والمخالفات التي تستوجب الإغلاق النهائي للمنشأة.
- الإحالة إلى المحكمة: إذا كانت المخالفة من النوع الأشد وفق الجدول الثاني، فلا توقّع الوزارة العقوبة بنفسها، بل ترفع دعوى أمام المحكمة المختصة لتنظر فيها وتوقع العقوبة المناسبة من عقوبات المادة 229.
- التسوية: يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بالتسوية قرار من الوزير أو من ينيبه.
عملياً، تعني المادة أن المخالفات اليومية المحدودة تُعالج إدارياً وبسرعة، بينما تبقى العقوبات الكبيرة وإغلاق المنشأة نهائياً بيد القضاء، مع ضمان حق المنشأة في الاعتراض. ويلاحظ أن تفاصيل المخالفات ومقادير عقوباتها تُحدد في الجداول الصادرة بقرار من الوزير، ولم ينص عليها النظام نفسه. وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويعمل بالتعديل من 1446/8/20هـ. وعند تلقي قرار عقوبة أو عرض تسوية يُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير الخيار الأنسب.
مثال عملي
رصد مفتش العمل مخالفة في شركة مقاولات بالدمام تتعلق بأحد التزاماتها النظامية تجاه العمال، وكانت المخالفة مدرجة في جدول المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى. أصدر من ينيبه الوزير قراراً بتغريم الشركة 20,000 ريال، وهو مبلغ يقل عن سقف صلاحية الوزارة البالغ 50,000 ريال. أمام الشركة هنا خياران: التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة، أو طلب تسوية المخالفة بدفع الغرامة التي تقدرها الوزارة بموجب قرار من الوزير أو من ينيبه. أما لو كانت المخالفة من المخالفات الجسيمة المدرجة في الجدول الآخر وتستوجب الإغلاق النهائي، فلم يكن للوزارة إيقاع العقوبة بنفسها، بل ترفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 230 من نظام العمل
ما أقصى غرامة يمكن أن توقعها وزارة الموارد البشرية مباشرة دون محكمة؟
بحسب المادة 230، لا تتجاوز العقوبة التي توقعها الوزارة نصف الحد الأعلى المقرر في المادة 229، أي ما لا يزيد على 50,000 ريال غرامة، أو إغلاق المنشأة مدة لا تتجاوز 15 يوماً، أو كليهما.
هل يمكن الاعتراض على قرار العقوبة الصادر من الوزارة؟
نعم، تنص الفقرة 1 من المادة 230 على جواز التظلم من قرار العقوبة الصادر من الوزير أو من ينيبه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
متى تُحال مخالفة نظام العمل إلى المحكمة بدلاً من الوزارة؟
إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى، أو كانت من المخالفات التي تستوجب الإغلاق النهائي للمنشأة وفق الجدول الصادر بقرار الوزير، ترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المناسبة.
هل يمكن تسوية المخالفة العمالية مع الوزارة؟
نعم، تجيز الفقرة 5 الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، بشرط صدور قرار بالتسوية من الوزير أو من ينيبه.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :
"المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.
2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.
3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم".
" المادة الثلاثون بعد المائتين :
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير".
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت الفقرة (5) من هذه المادة وذلك بإضافة عبارة "أو من ينيبه" بعد كلمة "الوزير".
النص الأصلي قبل التعديلات
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنيًّا وإحلالهم محل غيرهم المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن العقوبات والغرامات
- المادة 39عُدّلت بموجب م/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- المادة 196عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- المادة 229معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 229 العقوبات العامة لمخالفة نظام العمل ولائحته وقراراته: غرامة حتى 100,000 ريال أو إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً، مع جواز المضاعفة عند التكرار وتعدد الغرامات بتعدد العمال.
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العق
- المادة 229 مكررعُدّلت بموجب م/44
تعاقب المادة بغرامة من 200,000 إلى 500,000 ريال كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص من الوزارة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك د
- المادة 231معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة مرتكب المخالفة بإزالتها خلال مهلة تحددها اللائحة، وتعدّ عدم إزالتها خلال هذه المهلة مخالفة جديدة.
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
- المادة 232معدّلة (1436هـ)
تحصّل غرامات نظام العمل وفق إجراءات تحصيل الأموال العامة، وتؤول مبالغها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

