المادة 199 من نظام العمل
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبًا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 199 بلغة مبسطة
تحدد المادة 199 من نظام العمل واجبات صاحب العمل تجاه جهاز تفتيش العمل. فبينما تمنح المادة 198 المفتشين حق دخول المنشأة في أي وقت من أوقات عملها دون إشعار سابق، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على الدفاتر والسجلات، وأخذ عينات من المواد، تأتي المادة 199 لتفرض على الطرف الآخر الالتزام المقابل بالتعاون.
من يخاطبه النص؟ لا يقتصر الالتزام على صاحب العمل نفسه، بل يشمل أيضًا وكلاءه ومسؤوليه في مكان العمل، أي المديرين والمشرفين وغيرهم ممن يمثلون المنشأة أثناء الزيارة التفتيشية.
ما المطلوب منهم؟ يحدد النص أربعة واجبات:
- تقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل حتى يتمكنوا من أداء واجبهم.
- تقديم ما يُطلب من بيانات تتعلق بطبيعة عمل المنشأة.
- الاستجابة لطلبات المثول أمام المفتشين.
- إيفاد مندوب عن المنشأة إذا طُلب منهم ذلك.
ويُقرأ هذا النص مع المادة 200 التي توجب على المفتش أن يبلّغ صاحب العمل أو ممثله بحضوره، ما لم ير أن طبيعة المهمة تقتضي خلاف ذلك؛ فالتعاون المطلوب في المادة 199 لا يتوقف على إشعار مسبق، وإنما يبدأ فور حضور المفتش بحكم الصلاحيات المقررة له في المادة 198.
وقد صدر النص النافذ للمادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به اعتبارًا من 1446/8/20هـ.
عمليًا، يعني هذا أن المنشأة ملزمة بعدم عرقلة التفتيش بأي صورة، سواء بمنع الدخول أو حجب السجلات أو تجاهل استدعاءات المفتشين. ولا يحدد نص المادة بحد ذاته الجزاءات المترتبة على المخالفة، لذا يُنصح من يواجه إجراءً نتيجة لذلك باستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
زار مفتش عمل مصنعًا في الدمام أثناء ساعات العمل دون إشعار سابق، وأبلغ مدير الموارد البشرية بحضوره وطلب الاطلاع على سجلات الأجور وبيانات ساعات العمل. وفقًا للمادة 199، يلتزم المدير بصفته مسؤولًا في مكان العمل بتمكين المفتش من الاطلاع وتزويده بالبيانات المطلوبة. وبعد أيام طلب مكتب العمل من المنشأة حضور ممثل عنها لاستكمال الاستفسارات، فأوفدت الشركة مندوبًا عنها استجابةً لهذا الطلب كما توجب المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 199 من نظام العمل
هل يحق لصاحب العمل رفض تقديم السجلات لمفتش العمل؟
لا؛ فالمادة 199 تلزم صاحب العمل ووكلاءه ومسؤوليه بتقديم ما يطلبه المفتشون من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وتمنح المادة 198 المفتشين حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والحصول على صور منها.
من الملزم بالتعاون مع مفتش العمل داخل المنشأة؟
يشمل الالتزام أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم في مكان العمل، فلا يقتصر على المالك وحده بل يمتد إلى من يمثل المنشأة أو يديرها.
هل يجب على صاحب العمل الحضور بنفسه عند استدعائه من التفتيش؟
تنص المادة 199 على وجوب الاستجابة لطلبات المثول أمام المفتشين، كما توجب إيفاد مندوب عن المنشأة إذا طُلب منها ذلك.
هل يشترط إشعار صاحب العمل مسبقًا قبل التفتيش؟
بحسب المادة 198 يحق للمفتش دخول المنشأة في أي وقت من أوقات عملها دون إشعار سابق، وتوجب المادة 200 عليه إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بحضوره ما لم تقتضِ المهمة خلاف ذلك.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة وذلك بإضافة عبارة "ومسؤوليهم في مكان العمل" بعد كلمة "وكلائهم".
النص الأصلي قبل التعديلات
على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبًا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك.
مواد أخرى عن تفتيش العمل
- المادة 39عُدّلت بموجب م/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- المادة 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- المادة 194معدّلة (1436هـ)
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 196عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- المادة 198عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفي
- المادة 200
تلزم المادة مفتش العمل بإبلاغ صاحب العمل أو ممثله بحضوره عند التفتيش، إلا إذا رأى أن طبيعة المهمة تقتضي عدم الإبلاغ.
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

