المادة 194 من نظام العمل
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 194 بلغة مبسطة
تفتتح المادة 194 الباب الثالث عشر من نظام العمل الخاص بـتفتيش العمل، وتجيب عن سؤال أساسي: من هو الشخص المخوّل نظامًا بدخول المنشآت والتحقق من التزام أصحاب العمل بأحكام النظام؟
تحدد المادة 3 عناصر رئيسية:
- من يقوم بالتفتيش: مفتشون من موظفي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو من غيرهم من السعوديين، أي أن النظام يسمح بأن يكون المفتش من خارج كادر الوزارة بشرط أن يكون سعودي الجنسية.
- من يحددهم: الوزير، أو من يفوضه الوزير بذلك. فلا يكتسب الشخص صفة مفتش العمل بمجرد وظيفته، بل لا بد من تحديد صادر من الوزير أو من فوّضه.
- ما صلاحياتهم: الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في نظام العمل نفسه، وتفصّلها المواد التالية من هذا الباب، ولا يجوز للمفتش تجاوزها.
الأثر العملي لصاحب العمل: من حقه التأكد من أن من يزور منشأته بصفة مفتش هو شخص محدد بقرار من الوزير أو من يفوضه، وأن ما يطلبه يدخل ضمن الاختصاصات التي يقررها النظام. وفي المقابل، فإن التفتيش الذي يجريه مفتش محدد وفق هذه المادة هو إجراء نظامي يجب التعاون معه.
الأثر العملي للعامل: تطمئنه المادة إلى وجود جهاز رقابي رسمي يتابع تطبيق أحكام النظام في مكان عمله، ومنها على سبيل المثال التزامات صاحب العمل المتعلقة بالسلامة الواردة في المادة 193 وغيرها.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ، والنص المبين أعلاه هو النص النافذ حاليًا.
مثال عملي
زار شخص مصنعًا في الدمام وقدّم نفسه بوصفه مفتش عمل وطلب الاطلاع على سجلات العمال. سأله مدير المصنع عن صفته، فأبرز ما يثبت أنه من موظفي الوزارة ومحدد للقيام بالتفتيش. وفقًا للمادة 194، يُعد هذا المفتش مخوّلًا نظامًا، وله ممارسة الصلاحيات التي يقررها نظام العمل، وعلى إدارة المصنع التعاون معه في حدود تلك الصلاحيات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 194 من نظام العمل
هل يجب أن يكون مفتش العمل موظفًا في الوزارة؟
لا بالضرورة، فالمادة 194 تجيز أن يكون المفتش من موظفي الوزارة أو من غيرهم من السعوديين، بشرط أن يحدده الوزير أو من يفوضه.
هل يمكن أن يكون مفتش العمل غير سعودي؟
لا، النص يشترط أن يكون المفتشون من موظفي الوزارة أو من غيرهم من السعوديين، فالجنسية السعودية شرط في من يُحدَّد من خارج موظفي الوزارة.
من يملك صلاحية تعيين مفتشي العمل؟
الوزير أو من يفوضه هو من يحدد المفتشين وفق المادة 194 من نظام العمل.
ما حدود صلاحيات مفتش العمل؟
للمفتشين الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في نظام العمل، وتفصّلها المواد اللاحقة من الباب الثالث عشر الخاص بتفتيش العمل.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام".
النص الأصلي قبل التعديلات
يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر الوزير قرارًا بتسميتهم، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
مواد أخرى عن تفتيش العمل
- المادة 39عُدّلت بموجب م/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- المادة 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- المادة 196عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- المادة 198عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفي
- المادة 199عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يط
- المادة 200
تلزم المادة مفتش العمل بإبلاغ صاحب العمل أو ممثله بحضوره عند التفتيش، إلا إذا رأى أن طبيعة المهمة تقتضي عدم الإبلاغ.
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

