قانون

المادة 19 من نظام العمل

المادة التاسعة عشرة · الفصل الأول: التعريفات

تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونًا ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام العمل

ما معنى أن مستحقات العامل دين ممتاز من الدرجة الأولى؟

يعني أن ما يستحقه العامل أو ورثته بموجب نظام العمل يتقدم على ديون الدائنين الآخرين عند السداد، ويكون للعامل امتياز في استيفائه على جميع أموال صاحب العمل.

ماذا يحصل عليه العامل فورًا إذا أفلس صاحب العمل؟

يُدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية، وتُسجل بقية مستحقاته ديونًا ممتازة.

هل يستفيد ورثة العامل من هذا الامتياز؟

نعم، تنص المادة 19 صراحة على أن المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته تُعد ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى، ولهم امتياز على جميع أموال صاحب العمل لاستيفائها.

هل تُخصم مصروفات التصفية قبل صرف أجر الشهر المعجل؟

لا، فالمادة تقرر أن المبلغ المعجل يُدفع قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.

مواد أخرى عن الأجور

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.