قانون

المادة 169 من نظام العمل

المادة التاسعة والستون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 169 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 169 من نظام العمل

هل تسري سلطة الربّان على غير البحارة من العاملين على السفينة؟

نعم، فنص المادة 169 يشمل «جميع من يعمل على ظهر السفينة» دون تفرقة بين البحارة وغيرهم من العاملين على متنها.

من هو الربّان المقصود في المادة 169؟

تحيل المادة 168 من نظام العمل في تحديد معنى الربّان والسفينة والبحّار إلى التعريفات الواردة في النظام البحري التجاري.

هل تحدد المادة 169 عقوبة على من يخالف أوامر الربّان؟

لا، تقتصر المادة على تقرير خضوع العاملين لسلطة الربّان وأوامره، ولا تتضمن جزاءات أو حدوداً لهذه السلطة؛ ويُرجع في ذلك إلى بقية أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.