قانون

المادة 147 من نظام العمل

المادة السابعة والأربعون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال.

ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 147 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 147 من نظام العمل

هل يلزم صاحب العمل بتوفير سكن للعمال في المواقع النائية؟

نعم، تلزم المادة 147 صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران أو المناجم أو المحاجر أو مراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال.

هل السكن والوجبات في هذه الحالة مجانية للعامل؟

لم يحسم النظام ذلك؛ فالمادة تنص على أن الوزير يحدد بقرار منه مقابل الانتفاع بالمساكن وما يتحمله العامل مقابل الوجبة، فقد يكون هناك مقابل وفق ما يحدده القرار.

من يحدد مواصفات المساكن وعدد الوجبات؟

يحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها، وعدد الوجبات وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.

ما الفرق بين المادة 146 والمادة 147؟

المادة 146 تتناول خدمات مثل الحوانيت والترفيه والرعاية الطبية والمدارس والمساجد ومحو الأمية على نفقة صاحب العمل، بينما المادة 147 تتناول السكن والمخيمات والوجبات، مع ترك تحديد ما يتحمله العامل منها لقرار الوزير.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.