قانون

المادة 144 من نظام العمل

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تلزم المادة 144 صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية لعماله وفق المستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 144 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 144 من نظام العمل

هل صاحب العمل ملزم بتوفير علاج طبي للعامل؟

نعم، تلزم المادة 144 صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية لعماله، وذلك طبقًا للمستويات التي يقررها الوزير.

من يحدد مستوى العناية الصحية التي يجب على صاحب العمل تقديمها؟

لا تحدد المادة 144 المستوى بنفسها، بل تنص على أن العناية الصحية تُقدَّم طبقًا للمستويات التي يقررها الوزير.

ما علاقة المادة 144 بنظام الضمان الصحي التعاوني؟

تنص المادة على أن التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية يكون مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني، دون أن تبين تفاصيل هذا التنسيق.

ما الفرق بين المادة 143 والمادة 144 من نظام العمل؟

المادة 143 تلزم صاحب العمل بفحص طبي شامل سنوي على الأقل للعمال المعرضين لاحتمال الإصابة بالأمراض المهنية، بينما المادة 144 تفرض التزامًا عامًا بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية لجميع العمال.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.