المادة 143 من نظام العمل
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تلزم المادة صاحب العمل بإجراء فحص طبي شامل مرة كل سنة على الأقل للعمال المعرضين للأمراض المهنية، وتوثيق نتائجه في سجلاته وملفات العمال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية- المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- فحصًا شاملًا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 143 بلغة مبسطة
تفرض المادة 143 من نظام العمل على كل صاحب عمل التزامًا وقائيًا محددًا تجاه فئة معينة من العمال، هم العمال المعرضون لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية. ولا تترك المادة تحديد هذه الأمراض لتقدير صاحب العمل، بل تحيل إلى جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، فهي المرجع في معرفة ما يعد مرضًا مهنيًا.
ويتكون الالتزام من ثلاثة عناصر:
- تكليف طبيب أو أكثر بفحص هؤلاء العمال؛ فالفحص يجب أن يجريه طبيب، لا أي شخص آخر.
- أن يكون الفحص شاملًا، وأن يجرى مرة كل سنة على الأقل؛ وهذا حد أدنى، فيجوز لصاحب العمل إجراؤه بوتيرة أكثر تكرارًا.
- إثبات نتيجة الفحص في سجلات صاحب العمل، وكذلك في ملف كل عامل خضع للفحص.
والهدف العملي من هذا التوثيق هو وجود سجل طبي متسلسل يسمح باكتشاف المرض المهني مبكرًا، ويوفر دليلًا مكتوبًا على حالة العامل الصحية عبر سنوات عمله، وهو ما قد يكون مهمًا للعامل عند حدوث إصابة أو مطالبة لاحقة.
وتأتي هذه المادة ضمن منظومة متكاملة في الباب الثامن: فالمادة 142 تلزم صاحب العمل بتوفير خزانة للإسعافات الأولية، والمادة 144 تلزمه بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية وفق المستويات التي يقررها الوزير مع مراعاة نظام الضمان الصحي التعاوني. فالمادة 143 تمثل الجانب الوقائي الدوري المخصص للعمال الأكثر عرضة للخطر.
ويلاحظ أن المادة لا تحدد من يتحمل تكلفة الفحص صراحة، لكنها تصوغ الالتزام بأكمله على عاتق صاحب العمل بوصفه واجبًا عليه. كما لا تحدد المادة تفاصيل الفحص أو مكوناته، فهذه مسائل يرجع فيها إلى الطبيب المكلف وإلى ما تقرره الجهات المختصة. وإذا كان العامل يعمل في بيئة فيها مخاطر مهنية ولم يخضع لأي فحص دوري، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لمعرفة الخيارات المتاحة.
مثال عملي
يعمل أحمد في مصنع للمواد الكيميائية في الجبيل، ويتعامل يوميًا مع مواد تدخل ضمن جداول الأمراض المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية. بموجب المادة 143، يجب على المصنع أن يكلف طبيبًا بإجراء فحص شامل لأحمد وزملائه المعرضين لنفس المخاطر مرة كل سنة على الأقل، ثم يقيد نتائج الفحص في سجلات المصنع وفي ملف أحمد الشخصي. وبعد ثلاث سنوات، حين ظهرت على أحمد أعراض تنفسية، أمكن للطبيب مقارنة نتائجه الحالية بنتائج الفحوص السابقة الموثقة في ملفه، مما ساعد على تشخيص حالته مبكرًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 143 من نظام العمل
من هم العمال الذين يشملهم الفحص الطبي الدوري بموجب المادة 143؟
العمال المعرضون لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية. فالمادة لا تشمل جميع العمال، بل هذه الفئة تحديدًا.
كم مرة يجب إجراء الفحص الطبي للعمال المعرضين للأمراض المهنية؟
مرة كل سنة على الأقل، ويجب أن يكون الفحص شاملًا ويجريه طبيب أو أكثر يكلفه صاحب العمل. وعبارة "على الأقل" تعني أن هذا حد أدنى يمكن تجاوزه.
هل يلتزم صاحب العمل بتوثيق نتائج الفحص الطبي؟
نعم، تلزم المادة صاحب العمل بإثبات نتيجة الفحص في سجلاته وكذلك في ملفات العمال الذين خضعوا له.
ما علاقة المادة 143 بالمادتين 142 و144 من نظام العمل؟
الثلاث مواد تنظم التزامات صاحب العمل الصحية: المادة 142 تتعلق بخزانة الإسعافات الأولية، والمادة 143 بالفحص الدوري للعمال المعرضين للأمراض المهنية، والمادة 144 بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية وفق المستويات التي يقررها الوزير.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

