المادة 140 من نظام العمل
المادة الأربعون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
توزع المادة 140 مسؤولية تعويض العامل المصاب بمرض مهني على أصحاب العمل السابقين، كلٌّ بنسبة مدة خدمته لديه، بشرط أن تكون مهنتهم مسببة للمرض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 140 بلغة مبسطة
تعالج المادة 140 حالة خاصة من إصابات العمل، وهي المرض المهني؛ فهذا المرض لا يظهر في لحظة محددة كالحادث، بل يتكوّن تدريجيًا نتيجة التعرض الطويل لظروف العمل، وقد يكون العامل قد تنقل خلال هذه المدة بين عدة أصحاب عمل. لذلك لا تحمّل المادة صاحب العمل الأخير وحده عبء التعويض، بل توزعه على من اشتغل لديهم العامل.
وتقوم المادة على ثلاثة عناصر:
- مرجع تحديد المسؤولية: التقرير الطبي الصادر عن الطبيب المعالج هو الأساس الذي يُحدَّد على ضوئه أصحاب العمل السابقون المسؤولون عن المرض.
- نوع التعويض: هو التعويض المنصوص عليه في المادة 138، أي تعويض العجز الدائم الكلي أو الوفاة (ما يعادل أجر ثلاث سنوات بحد أدنى 54000 ريال)، أو تعويض العجز الدائم الجزئي بحسب نسبة العجز المقدرة في جدول دليل نسب العجز المعتمد.
- طريقة التوزيع: يتحمل كل صاحب عمل سابق نصيبًا من التعويض بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته، فمن عمل لديه العامل مدة أطول يتحمل نصيبًا أكبر.
وتضع المادة شرطًا جوهريًا لإلزام صاحب العمل السابق: أن تكون الصناعة أو المهنة التي يمارسها مما ينشأ عنه المرض الذي أصيب به العامل. فمن عمل لديه العامل في نشاط لا علاقة له بالمرض لا يُحمَّل شيئًا من التعويض، حتى لو كانت مدة خدمته طويلة.
ويُقرأ هذا الحكم مع المادة 139 التي تعفي صاحب العمل من التعويض في حالات محددة، مثل تعمد العامل إصابة نفسه أو امتناعه عن العلاج دون سبب مشروع، ومع المادة 141 التي تحيل إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل إلى قرار من الوزير. وبما أن تحديد المرض المهني ونسبة العجز وتوزيع المسؤولية مسائل فنية تعتمد على التقرير الطبي وسجلات الخدمة، يُستحسن للعامل المصاب أو ورثته الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا العمل لمتابعة المطالبة.
مثال عملي
عمل سعد في مصانع كيميائية لمدة 10 سنوات: 6 سنوات لدى شركة في الدمام، ثم 4 سنوات لدى شركة أخرى في الجبيل، وبينهما عمل سنتين موظف استقبال في فندق بالرياض. أصيب سعد بمرض رئوي مهني قرر الطبيب المعالج في تقريره أنه ناتج عن التعرض للمواد الكيميائية، وقدّر عجزه الدائم بنسبة جزئية. وفق المادة 140، يُحسب التعويض بموجب المادة 138، ويتحمل مصنع الدمام 60% منه ومصنع الجبيل 40% بحسب مدة خدمته في كل منهما، بينما لا يتحمل الفندق شيئًا لأن طبيعة العمل فيه ليست مما ينشأ عنه هذا المرض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 140 من نظام العمل
هل يتحمل صاحب العمل الأخير وحده تعويض المرض المهني؟
لا، فالمادة 140 توزع مسؤولية التعويض على أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل، كلٌّ بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته، بشرط أن تكون مهنتهم مما ينشأ عنه المرض.
كيف يُحدَّد أصحاب العمل المسؤولون عن المرض المهني؟
تُحدَّد مسؤوليتهم على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ثم يُلزم كل منهم بنصيب من التعويض يتناسب مع مدة خدمة العامل لديه.
ما قيمة التعويض الذي يتقاسمه أصحاب العمل السابقون؟
هو التعويض المنصوص عليه في المادة 138: ما يعادل أجر ثلاث سنوات بحد أدنى 54000 ريال في حالة العجز الدائم الكلي أو الوفاة، أو نسبة من هذا المبلغ تعادل نسبة العجز الدائم الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المعتمد.
هل يُلزم صاحب عمل سابق كان نشاطه غير متصل بالمرض؟
لا، فالمادة تشترط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسها صاحب العمل السابق مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل؛ وإلا فلا يتحمل نصيبًا من التعويض.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

