قانون

المادة 139 من نظام العمل

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تعفي المادة صاحب العمل من التزامات علاج العامل المصاب ومعونته وتعويضه إذا ثبت أنه تعمد إصابة نفسه أو أساء السلوك عمداً أو رفض العلاج دون سبب مشروع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي:

1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه.

2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.

3 - أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 139 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 139 من نظام العمل

متى يُعفى صاحب العمل من علاج العامل المصاب وتعويضه؟

بحسب المادة 139، يُعفى صاحب العمل إذا ثبت أن العامل تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة نتجت عن سوء سلوك مقصود منه، أو أنه امتنع عن عرض نفسه على طبيب أو رفض علاج الطبيب المكلف من صاحب العمل دون سبب مشروع.

هل يسقط حق العامل في التعويض إذا أخطأ أثناء العمل دون قصد؟

لا؛ فالمادة تشترط التعمد في إصابة النفس أو القصد في سوء السلوك. أما الخطأ غير المقصود فلا يدخل في الحالات المذكورة، وتبقى التزامات صاحب العمل في المواد 133 و137 و138 قائمة.

ما الالتزامات التي تسقط عن صاحب العمل بموجب المادة 139؟

تسقط التزاماته الواردة في المادة 133 (العلاج وتحمل نفقاته)، والمادة 137 (المعونة المالية خلال العجز المؤقت)، والمادة 138 (تعويض العجز الدائم أو الوفاة).

هل يكفي أن يدعي صاحب العمل أن العامل رفض العلاج؟

لا يكفي الادعاء، إذ تشترط المادة أن «يثبت» ذلك، وأن يكون الامتناع عن العلاج أو عرض النفس على الطبيب دون سبب مشروع.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.