المادة 138 من نظام العمل
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تحدد المادة 138 تعويض إصابة العمل: أجر 3 سنوات بحد أدنى 54,000 ريال عند العجز الكلي الدائم أو الوفاة، ونسبة من ذلك المبلغ عند العجز الجزئي الدائم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقًا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 138 بلغة مبسطة
تنظّم المادة 138 من نظام العمل التعويض الذي يستحقه العامل أو ورثته عندما تؤدي إصابة العمل إلى نتيجة دائمة لا يُرجى معها الشفاء، وهي تكمل المادة 137 التي تعالج حالة العجز المؤقت أثناء فترة العلاج.
أولًا: العجز الدائم الكلي أو الوفاة
- إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، يستحق العامل المصاب تعويضًا يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات.
- إذا أدت الإصابة إلى وفاة العامل، ينتقل الحق في التعويض نفسه إلى المستحقين عنه.
- في الحالتين لا يجوز أن يقل التعويض عن 54,000 ريال، فإذا كان أجر العامل عن ثلاث سنوات أقل من هذا المبلغ يُرفع التعويض إلى الحد الأدنى.
ثانيًا: العجز الدائم الجزئي
- تُحدَّد نسبة العجز وفقًا لـجدول دليل نسب العجز المعتمد، ولا يحدد النظام هذه النسب بنفسه.
- يُحسب التعويض بضرب هذه النسبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي (أي أجر ثلاث سنوات أو 54,000 ريال أيهما أكبر).
كيف ترتبط المادة بما حولها؟
- بحسب المادة 137، إذا بلغت مدة العلاج سنة كاملة، أو تقرر طبيًا عدم احتمال الشفاء مع عدم القدرة على العمل، عُدّت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويُعوَّض العامل وفق المادة 138، دون أن يسترد صاحب العمل ما دفعه خلال تلك السنة.
- تنص المادة 139 على حالات يُعفى فيها صاحب العمل من هذا التعويض، وهي: تعمّد العامل إصابة نفسه، أو حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك مقصود منه، أو امتناعه دون سبب مشروع عن عرض نفسه على طبيب أو عن قبول العلاج المقرر.
عمليًا، ينبغي للعامل أو ذويه توثيق الإصابة وتقارير العلاج والتقرير الطبي الذي يحدد نسبة العجز، لأن هذه النسبة هي أساس احتساب التعويض. وفي حال النزاع حول النسبة أو قيمة الأجر المعتمد، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل أحمد في مصنع بالدمام بأجر شهري قدره 4,000 ريال، وتعرّض لإصابة عمل أدت إلى عجز دائم جزئي قُدّر بنسبة 25% وفق جدول دليل نسب العجز المعتمد. تُحسب قيمة تعويض العجز الكلي أولًا: 4,000 × 36 شهرًا = 144,000 ريال، وهو أعلى من الحد الأدنى 54,000 ريال. ثم يُضرب هذا المبلغ في نسبة العجز: 144,000 × 25% = 36,000 ريال هي تعويض أحمد. أما لو كان أجر زميله سالم 1,200 ريال شهريًا وأصيب بعجز دائم كلي، فإن أجر ثلاث سنوات (43,200 ريال) يقل عن الحد الأدنى، فيستحق 54,000 ريال كاملة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 138 من نظام العمل
كم تعويض إصابة العمل في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم؟
بحسب المادة 138، يستحق المصاب أو المستحقون عنه تعويضًا يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات، بحد أدنى قدره 54,000 ريال.
كيف يُحسب تعويض العجز الجزئي الدائم؟
تُحدَّد نسبة العجز وفقًا لجدول دليل نسب العجز المعتمد، ثم تُضرب هذه النسبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي (أجر ثلاث سنوات بحد أدنى 54,000 ريال).
متى تُعدّ الإصابة عجزًا كليًا دائمًا؟
وفق المادة 137، إذا بلغت مدة العلاج سنة كاملة، أو تقرر طبيًا عدم احتمال الشفاء مع عجز العامل عن العمل، تُعدّ الإصابة عجزًا كليًا وينهى العقد ويُعوَّض العامل.
هل يمكن أن يُعفى صاحب العمل من دفع تعويض الإصابة؟
نعم، تنص المادة 139 على إعفائه إذا ثبت أن العامل تعمّد إصابة نفسه، أو حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك مقصود منه، أو امتنع دون سبب مشروع عن عرض نفسه على طبيب أو قبول العلاج المقرر.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

