المادة 134 من نظام العمل
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تحيل المادة 134 تعريف إصابة العمل إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وتعامل الأمراض المهنية معاملة إصابات العمل، وتعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض تاريخاً للإصابة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 134 بلغة مبسطة
تحدد المادة 134 من نظام العمل متى تُعد إصابة العامل إصابة عمل، وهو تحديد مهم لأن وصف الإصابة بهذا الوصف هو ما يرتّب التزامات صاحب العمل الواردة في هذا الباب، وأولها الالتزام بالعلاج وتحمّل نفقاته بموجب المادة 133.
وتتضمن المادة ثلاث قواعد أساسية:
- الإحالة إلى نظام التأمينات الاجتماعية: لم يضع نظام العمل تعريفاً مستقلاً لإصابة العمل، بل أحال إلى ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية؛ فالإصابة التي تُعد إصابة عمل وفق ذلك النظام تُعد كذلك عند تطبيق نظام العمل، وبذلك يتوحد المفهوم بين النظامين.
- الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل: لا تقتصر الحماية على الحوادث المفاجئة، بل تشمل المرض المهني الذي يصيب العامل بسبب عمله، فيأخذ حكم إصابة العمل من حيث الحقوق والالتزامات.
- تاريخ الإصابة في المرض المهني: لأن المرض المهني يتطور تدريجياً ولا يمكن تحديد لحظة وقوعه، قررت المادة أن تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض يُعد في حكم تاريخ الإصابة، وهو التاريخ الذي يُعتد به فيما يترتب على الإصابة من آثار.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 133 التي تلزم صاحب العمل بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وتحمّل جميع النفقات اللازمة لذلك، ومع المادة 135 التي تعد الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عن الإصابة في حكم الإصابة الأصلية من حيث المعونة والعلاج.
وفي الممارسة العملية، ينبغي للعامل الذي يشعر بأعراض مرض يعتقد أنه مرتبط بعمله أن يبادر إلى مراجعة الطبيب وتوثيق ذلك، لأن تاريخ أول مشاهدة طبية هو ما سيُعتمد تاريخاً للإصابة. أما تحديد ما إذا كانت حالة معينة تدخل ضمن إصابات العمل أو الأمراض المهنية وفق نظام التأمينات الاجتماعية فمسألة قد تحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل خالد منذ سنوات في مصنع للمواد الكيميائية في الدمام، وبدأ يشعر بضيق في التنفس تطور تدريجياً. راجع طبيباً في 10 مارس 2024 فشخّص حالته بمرض تنفسي مرتبط بطبيعة عمله. بموجب المادة 134 يُعد هذا المرض المهني في حكم إصابة العمل، ويُعد تاريخ 10 مارس 2024، وهو تاريخ أول مشاهدة طبية، تاريخاً للإصابة، ويترتب على ذلك التزام صاحب العمل بعلاجه وتحمّل نفقاته وفق المادة 133، وإذا انتكست حالته لاحقاً فتُعامل الانتكاسة معاملة الإصابة الأصلية وفق المادة 135.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 134 من نظام العمل
ما هو تعريف إصابة العمل في نظام العمل السعودي؟
لم يضع نظام العمل تعريفاً خاصاً بإصابة العمل، بل نصت المادة 134 على أن الإصابة تُعد إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية.
هل يُعد المرض المهني إصابة عمل؟
نعم، تنص المادة 134 صراحة على أن الأمراض المهنية تُعد في حكم إصابات العمل، فتسري عليها الأحكام نفسها، ومنها التزام صاحب العمل بالعلاج وفق المادة 133.
كيف يُحدد تاريخ الإصابة في حالة المرض المهني؟
بحسب المادة 134 يُعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة، لأن المرض المهني يظهر تدريجياً ولا يمكن تحديد لحظة وقوعه كالحادث.
ماذا لو انتكست حالة العامل بعد الإصابة أو المرض المهني؟
وفق المادة 135 تُعد حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عن الإصابة في حكم الإصابة الأصلية، ويسري عليها ما يسري عليها من حيث المعونة والعلاج.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

