قانون

المادة 128 من نظام العمل

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تعرّف المادة 128 ثلاثة مصطلحات أساسية: المنشأة ذات المخاطر الكبرى، والمادة الخطرة، والحادث الكبير، لتحديد نطاق أحكام الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تعني عبارة ( المنشأة ذات المخاطر الكبرى): المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها،والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى.

2 - تعني عبارة ( مادة خطرة): أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تركيب مع غيره.

3 - تعني عبارة ( حادث كبير): أي حادث فجائي مثل: التسرب الكبير، أو الحريق، أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلًا أو آجلًا.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 128 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام العمل

ما المقصود بالمنشأة ذات المخاطر الكبرى في نظام العمل؟

هي المنشأة التي تنتج مادة خطرة أو أكثر أو تجهزها أو تستبعدها أو تناولها أو تستخدمها أو تخزنها، بشكل دائم أو مؤقت، بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها، وهذا التجاوز هو ما يُدخلها في عداد منشآت المخاطر الكبرى.

هل كل منشأة تتعامل مع مواد كيميائية تعد منشأة ذات مخاطر كبرى؟

لا، فالمادة 128 تشترط أن تتجاوز الكميات المعايير المسموح بها، والمادة 129 تكلف الوزارة بوضع ضوابط تحديد هذه المنشآت استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة أو فئاتها.

ما هو الحادث الكبير وفق المادة 128؟

هو أي حادث فجائي، كالتسرب الكبير أو الحريق أو الانفجار، يقع أثناء نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى ويتضمن مادة خطرة أو أكثر، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلًا أو آجلًا.

ما تعريف المادة الخطرة في نظام العمل السعودي؟

هي أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية، سواء وحده أو في تركيب مع غيره.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.