المادة 121 من نظام العمل
المادة الحادية والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ المنشأة نظيفة وصحية وإنارتها وتوفير مياه صالحة للشرب والاغتسال، والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية التي يحددها الوزير بقرار منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقًا لما يحدده الوزير بقرار منه.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 121 بلغة مبسطة
تضع المادة 121 من نظام العمل الحد الأدنى من الالتزامات الأساسية التي يجب على كل صاحب عمل الوفاء بها في بيئة العمل، وهي التزامات تقع عليه بوصفه مسؤولاً عن المنشأة، ولا تحتاج إلى طلب من العامل حتى تنشأ.
- حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة: أي أن مكان العمل يجب أن يبقى نظيفاً وخالياً مما يضر بصحة العاملين.
- الإنارة: توفير إضاءة مناسبة داخل المنشأة.
- تأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال: توفير مياه نظيفة للشرب وأخرى للاغتسال.
- سائر قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية: لا تحصر المادة الالتزامات في البنود السابقة، بل تحيل إلى ما يحدده الوزير بقرار منه من قواعد وإجراءات ومستويات.
ومعنى الإحالة إلى قرار الوزير أن التفاصيل الفنية - مثل مستويات الإضاءة المطلوبة أو مواصفات المياه أو إجراءات السلامة الخاصة بكل نشاط - لا ترد في نص المادة نفسها، وإنما تحددها القرارات الوزارية، وعلى صاحب العمل متابعتها والالتزام بها.
وتأتي هذه المادة في سياق متكامل مع مواد الباب الثامن: فالمادة 122 تضيف إلزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل والآلات، وإعلان تعليمات السلامة في مكان ظاهر باللغة العربية وبأي لغة يفهمها العمال عند الاقتضاء، وتمنعه من تحميل العمال أي مبلغ أو الاقتطاع من أجورهم مقابل توفير هذه الحماية. كما تقرر المادة 120 أن الحماية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية تشمل العاملين لبعض الوقت أسوة بالعاملين طوال الوقت، أي أن التزامات المادة 121 لا تقتصر على العمال المتفرغين.
عملياً، إذا وجد العامل أن منشأته تفتقر إلى النظافة أو الإضاءة أو مياه الشرب الصالحة، فإن ذلك إخلال بالتزام نظامي صريح يقع على صاحب العمل، ويمكنه الرجوع إلى إدارة المنشأة، أو استشارة محامٍ عمالي لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.
مثال عملي
يعمل أحمد في ورشة صيانة بالدمام، ولاحظ أن مبرّد المياه معطل منذ أسابيع، وأن الإضاءة في قسم اللحام ضعيفة، وأن دورات المياه بلا ماء للاغتسال. وفقاً للمادة 121، فإن توفير المياه الصالحة للشرب والاغتسال وإنارة المنشأة وحفظها نظيفة هي التزامات مباشرة على صاحب العمل. وإذا لم تتجاوب الإدارة، يمكن لأحمد الاستعانة بمحامٍ عمالي لمعرفة الطريقة المناسبة لمتابعة الأمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام العمل
ما الالتزامات التي تفرضها المادة 121 على صاحب العمل؟
تلزمه بحفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها، وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، إضافة إلى الالتزام بسائر قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها كما يحددها الوزير بقرار منه.
هل يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال تكلفة توفير النظافة والمياه والسلامة؟
النظافة والإنارة والمياه التزامات تفرضها المادة 121 على صاحب العمل نفسه. أما المادة 122 فتنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير الحماية من أخطار العمل وأمراضه والآلات المستعملة.
من يحدد المستويات والتفاصيل الفنية لقواعد السلامة والصحة المهنية؟
تحيل المادة 121 تحديد قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها إلى الوزير بقرار يصدره، فلا ترد هذه التفاصيل في نص المادة نفسها.
هل تشمل حماية السلامة والصحة المهنية العاملين لبعض الوقت؟
نعم؛ فالمادة 120 تستثني الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، وتجعلها سارية على العاملين لبعض الوقت المماثلين.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

