المادة 108 من نظام العمل
المادة الثامنة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تستثني المادة 108 أربع فئات من حدود ساعات العمل اليومية والأسبوعية في المادة 98 ومن تنظيم فترات الراحة في المادة 101، وتترك للائحة تحديد تلك الأعمال وحدها الأقصى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية :
1 - الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
2 - الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
3 - العمل الذي يكون متقطعًا بالضرورة.
4 - العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.
وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 108 بلغة مبسطة
تضع المادة 98 من نظام العمل الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية (8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، وتخفض في رمضان للمسلمين إلى 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع)، وتنظم المادة 101 فترات الراحة بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم. وتأتي المادة 108 لتقرر أن هاتين المادتين لا تسريان على أربع حالات محددة:
- شاغلو المناصب العالية ذات المسؤولية في الإدارة والتوجيه، بشرط أن تمنحهم مناصبهم سلطات صاحب العمل على العمال؛ فالمسمى الوظيفي وحده لا يكفي، بل العبرة بوجود هذه السلطة الفعلية.
- الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يلزم إنجازها قبل بدء العمل أو بعد انتهائه.
- العمل المتقطع بالضرورة، أي الذي تتخلله بطبيعته فترات توقف.
- عمال الحراسة والنظافة، مع استثناء صريح لعمال الحراسة الأمنية المدنية الذين يبقون خاضعين للمادتين 98 و101.
ومن المهم ملاحظة ما يلي:
- الاستثناء مقصور بنص المادة على المادتين 98 و101 فقط، ولم تذكر المادة أحكامًا أخرى مثل المادة 107 الخاصة بالأجر الإضافي أو المادة 109 الخاصة بالإجازة السنوية.
- الاستثناء ليس مطلقًا؛ فقد كلفت المادة اللائحة التنفيذية بتحديد الأعمال المقصودة في الفقرات 2 و3 و4 وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل فيها، فلا يملك صاحب العمل تصنيف أي عمل كما يشاء أو تشغيل هؤلاء العمال دون سقف.
- الفقرة 1 (المناصب العالية) لم تُحَل إلى اللائحة، ويُكتفى فيها بتوافر شرط التمتع بسلطات صاحب العمل.
فمن يرى أن صاحب العمل أدرجه ضمن إحدى هذه الفئات دون انطباق شروطها عليه، يحسن به مراجعة محامٍ عمالي للتحقق من وضعه في ضوء النظام ولائحته.
مثال عملي
تعمل شركة في الرياض بمعيار 8 ساعات يوميًا، ويشغل فيصل منصب المدير العام التنفيذي الذي يملك بموجبه صلاحية التعيين والفصل وتوجيه العمال، فلا تنطبق عليه حدود المادتين 98 و101 وفقًا للفقرة 1 من المادة 108. وفي الشركة نفسها يعمل سعد حارس أمن مدني بالزي الرسمي، فيبقى خاضعًا لسقف ساعات العمل وفترات الراحة لأن المادة استثنت الحراسة الأمنية المدنية صراحة من الإعفاء. أما أحمد عامل النظافة فيدخل في الفقرة 4، لكن ساعات عمله تظل مقيدة بالحد الأقصى الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام العمل
هل يُستثنى كل مدير من حدود ساعات العمل بموجب المادة 108؟
لا؛ تشترط الفقرة 1 أن يكون المنصب عاليًا ذا مسؤولية في الإدارة والتوجيه، وأن يتمتع شاغله بسلطات صاحب العمل على العمال. فالمسمى الإداري وحده لا يكفي للاستثناء.
هل يخضع حراس الأمن لساعات العمل المحددة في نظام العمل؟
نعم؛ استثنت المادة 108 عمال الحراسة من حدود المادتين 98 و101، لكنها أخرجت من هذا الاستثناء صراحة عمال الحراسة الأمنية المدنية، فيبقون خاضعين لتلك الحدود.
هل يعني الاستثناء أن هذه الفئات تعمل دون حد أقصى للساعات؟
لا؛ نصت المادة على أن اللائحة تحدد الأعمال الواردة في الفقرات 2 و3 و4 والحد الأقصى لساعات العمل فيها، فالاستثناء من المادتين 98 و101 لا يعني إلغاء كل سقف.
ما الأحكام التي تستثني منها المادة 108 بالضبط؟
تستثني من حكم المادة 98 (8 ساعات يوميًا أو 48 أسبوعيًا، و6 أو 36 في رمضان) ومن حكم المادة 101 (عدم تجاوز 5 ساعات متتالية دون راحة وعدم البقاء أكثر من 12 ساعة في مكان العمل) فقط، ولم تذكر مواد أخرى.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- المادة 101معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة بتنظيم يوم العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يوميًا.
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلا
مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- المادة 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- المادة 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

