المادة 105 من نظام العمل
المادة الخامسة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تجيز المادة 105 استثناءً تجميع الراحات الأسبوعية للعمال في الأماكن النائية والأعمال المستمرة لمدة لا تتجاوز 8 أسابيع، بشرط اتفاق الطرفين وموافقة الوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 105 بلغة مبسطة
تضع المادة 104 من نظام العمل القاعدة العامة: لكل عامل يوم راحة أسبوعية بأجر كامل لا يقل عن 24 ساعة متتالية، ولا يجوز تعويضه بمقابل نقدي. غير أن بعض مواقع العمل لا يمكن فيها تطبيق هذه القاعدة حرفيًا، كحقول ومواقع تبعد مئات الكيلومترات عن المدن، أو أعمال تتطلب طبيعتها استمرار التشغيل دون توقف. لهذا جاءت المادة 105 لتسمح باستثناء محدد ومشروط.
ما الذي تجيزه المادة؟ تجميع أيام الراحة الأسبوعية المستحقة للعامل، بدلًا من منحها كل أسبوع على حدة، ثم منحها دفعة واحدة. فمثلًا من يعمل 6 أسابيع متواصلة يستحق 6 أيام راحة مجمعة.
شروط تطبيق الاستثناء:
- أن يكون العمل في أماكن بعيدة عن العمران، أو في أعمال تتطلب طبيعتها وظروف تشغيلها استمرار العمل.
- ألا تتجاوز مدة التجميع 8 أسابيع كحد أقصى.
- أن يكون ذلك باتفاق صاحب العمل والعمال، فلا يجوز فرضه من طرف واحد.
- أن توافق الوزارة على هذا الترتيب.
كيف تُحسب مدة الراحة المجمعة؟ حرصت المادة على ألا يُستهلك وقت الراحة في السفر، فنصت على أن مدة الراحة تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة تتوفر فيها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها. أي أن وقت الانتقال من الموقع النائي إلى تلك المدينة والعودة منها لا يُحتسب ضمن أيام الراحة.
ماذا يعني هذا للعامل؟ أن حقه في الراحة لا يسقط ولا يُستبدل بمال، وإنما يُؤجَّل فقط ضمن حدود زمنية وإجرائية واضحة. وإذا طُبق التجميع دون اتفاق العمال أو دون موافقة الوزارة أو لمدة تتجاوز 8 أسابيع، فإن ذلك يخالف النظام، ويمكن للعامل مراجعة مكتب العمل أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 106 تعالج حالات أخرى يجوز فيها لصاحب العمل عدم التقيد بيوم الراحة الأسبوعية مؤقتًا، كأعمال الجرد السنوي أو مواجهة ضغط عمل غير عادي، وهي مستقلة عن حالة التجميع المنظمة في هذه المادة.
مثال عملي
يعمل أحمد فنيًا لدى شركة في الرياض تشغّل موقعًا صحراويًا بعيدًا عن المدن، يتطلب تشغيلًا مستمرًا على مدار الأسبوع. اتفقت الشركة مع أحمد وزملائه على نظام عمل 6 أسابيع متواصلة في الموقع تليها 6 أيام راحة مجمعة، وحصلت على موافقة الوزارة. عند انتهاء الدورة، نقلت الشركة العمال بحافلة استغرقت 5 ساعات إلى أقرب مدينة فيها مطار. وفق المادة 105 تبدأ أيام الراحة الست من ساعة وصول أحمد إلى تلك المدينة، لا من لحظة مغادرة الموقع، وتنتهي ساعة عودته إليها للرجوع إلى العمل، فلا تُخصم ساعات الطريق من راحته. ولو أرادت الشركة تمديد الدورة إلى 10 أسابيع متواصلة لما جاز ذلك، لأن الحد الأقصى للتجميع 8 أسابيع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 105 من نظام العمل
هل يجوز لصاحب العمل تجميع الراحات الأسبوعية دون موافقة العمال؟
لا؛ تشترط المادة 105 اتفاق صاحب العمل والعمال معًا، إضافة إلى موافقة الوزارة، فلا يكفي قرار صاحب العمل وحده.
ما الحد الأقصى لمدة تجميع الراحات الأسبوعية؟
لا تتجاوز 8 أسابيع، وبعدها يجب منح العامل الراحات المجمعة المستحقة عن تلك المدة.
هل يُحتسب وقت السفر من الموقع النائي ضمن مدة الراحة المجمعة؟
لا؛ تبدأ مدة الراحة من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة تتوفر فيها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها، فوقت الانتقال خارج هذه المدة.
هل يمكن استبدال الراحة الأسبوعية المجمعة بمبلغ مالي؟
لا؛ المادة 105 تجيز تأجيل الراحة وتجميعها فقط، بينما تمنع المادة 104 تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- المادة 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- المادة 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

