قانون

المادة 105 من نظام العمل

المادة الخامسة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تجيز المادة 105 استثناءً تجميع الراحات الأسبوعية للعمال في الأماكن النائية والأعمال المستمرة لمدة لا تتجاوز 8 أسابيع، بشرط اتفاق الطرفين وموافقة الوزارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 105 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 105 من نظام العمل

هل يجوز لصاحب العمل تجميع الراحات الأسبوعية دون موافقة العمال؟

لا؛ تشترط المادة 105 اتفاق صاحب العمل والعمال معًا، إضافة إلى موافقة الوزارة، فلا يكفي قرار صاحب العمل وحده.

ما الحد الأقصى لمدة تجميع الراحات الأسبوعية؟

لا تتجاوز 8 أسابيع، وبعدها يجب منح العامل الراحات المجمعة المستحقة عن تلك المدة.

هل يُحتسب وقت السفر من الموقع النائي ضمن مدة الراحة المجمعة؟

لا؛ تبدأ مدة الراحة من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة تتوفر فيها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها، فوقت الانتقال خارج هذه المدة.

هل يمكن استبدال الراحة الأسبوعية المجمعة بمبلغ مالي؟

لا؛ المادة 105 تجيز تأجيل الراحة وتجميعها فقط، بينما تمنع المادة 104 تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.