قانون

المادة 103 من نظام العمل

المادة الثالثة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تجيز المادة للوزير تحديد الأعمال التي يتحتم استمرارها دون فترة راحة، مع إلزام صاحب العمل بمنح فترة للصلاة والطعام والراحة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 103 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 103 من نظام العمل

هل يجوز لصاحب العمل منع فترة الراحة بحجة أن العمل لا يتوقف؟

لا؛ المادة 103 تقصر ذلك على الحالات والأعمال التي يحددها الوزير بقرار منه لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، وحتى في هذه الحالات يلتزم صاحب العمل بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.

من الذي يحدد الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة؟

الوزير وحده، بقرار يصدر منه يحدد تلك الحالات والأعمال. ولم تذكر المادة قائمة بها، فالمرجع هو القرار الوزاري.

ما الفرق بين المادة 102 والمادة 103 في فترات الراحة؟

المادة 102 هي القاعدة العامة: فترات الراحة والصلاة والطعام لا تُحسب من ساعات العمل الفعلية ولا يكون العامل خلالها تحت سلطة صاحب العمل. أما المادة 103 فاستثناء للأعمال المستمرة التي يحددها الوزير، حيث تُعطى هذه الفترات أثناء العمل بتنظيم من إدارة المنشأة.

هل تؤثر المادة 103 على يوم الراحة الأسبوعية؟

لا؛ المادة 103 تتعلق بفترات الراحة اليومية فقط، أما الراحة الأسبوعية فتنظمها المادة 104 التي تقرر يومًا بأجر كامل لا يقل عن 24 ساعة متتالية.

مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.