قانون

المادة 9 من نظام العلامات التجارية

المادة (9) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

تجيز المادة تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق اللائحة، وتقرر أن وحدة الفئة أو اختلافها لا يكفي وحده للحكم بتشابه السلع أو اختلافها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

2 - لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام العلامات التجارية

هل يمكن تسجيل علامة تجارية في أكثر من فئة؟

نعم، يجوز تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

هل السلع المدرجة في نفس الفئة تعتبر متشابهة؟

لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة.

إذا كانت علامتي في فئة مختلفة فهل أنا في أمان من التعارض؟

لا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة لمجرد كونها في فئات مختلفة من ذات التصنيف، فالاختلاف في الفئة لا يحسم المسألة وحده.

مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.