المادة 8 من نظام العلامات التجارية
المادة (8) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
توجب المادة تقديم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك، من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفق شروط اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف يُقدَّم طلب تسجيل العلامة التجارية، وتتضمن أربعة عناصر:
- الجهة التي يُقدَّم إليها الطلب: الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية، وهي وفق المادة 1 الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام في الدولة.
- الشكل: يُقدَّم الطلب على الاستمارة المعدة لذلك.
- مقدم الطلب: صاحب الشأن نفسه، أو من ينوب عنه، فيجوز أن يقدمه وكيل أو ممثل عن طالب التسجيل.
- الشروط: تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، وهي اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجاري.
ولا تذكر المادة نفسها المستندات المطلوبة أو الرسوم أو تفاصيل الاستمارة، بل تحيل في ذلك إلى اللائحة التنفيذية، فينبغي الرجوع إليها وإلى ما تعلنه الجهة المختصة قبل التقديم.
ويرتبط هذا الإجراء بالمادة 9 التي تجيز تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، فيحدد الطالب في طلبه الفئات التي يريد حمايتها. كما يتصل بالمادة 7 التي تجعل من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، فالتسجيل يبدأ بهذا الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام العلامات التجارية
أين أقدم طلب تسجيل العلامة التجارية؟
يُقدَّم الطلب إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية، وهي وفق تعريف النظام الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذه في الدولة.
هل يجوز أن يقدم الطلب شخص نيابة عني؟
نعم، يجوز أن يقدم الطلب صاحب الشأن أو من ينوب عنه.
ما شروط طلب تسجيل العلامة التجارية؟
تحيل المادة في الشروط إلى اللائحة التنفيذية للنظام، وتشترط تقديم الطلب على الاستمارة المعدة لذلك.
مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية
- المادة 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
- المادة 5
تحدد المادة أربع فئات يحق لها تسجيل علاماتها التجارية: مواطنو دول المجلس، والأجانب المقيمون المصرح لهم بالعمل، ورعايا الدول الأعضاء في اتفاقيات دولية معينة، والمصالح العامة.
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاح
- المادة 6
تنشئ المادة سجل العلامات التجارية لدى الجهة المختصة، وتحدد ما يُدوَّن فيه، وتمنح كل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه وأخذ مستخرج مصدق منه.
1 - يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل ا
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- المادة 9
تجيز المادة تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق اللائحة، وتقرر أن وحدة الفئة أو اختلافها لا يكفي وحده للحكم بتشابه السلع أو اختلافها.
1 - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع أو الخ
- المادة 10
توجب المادة وقف جميع الطلبات المقدمة في وقت واحد لتسجيل علامة ذاتها أو متقاربة عن فئة واحدة، حتى يُقدَّم تنازل مصدق لمصلحة أحدهم أو يصدر حكم نهائي.
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

