قانون

المادة 49 من نظام العلامات التجارية

المادة (49) · الباب السابع: أحكام ختامية

تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام العلامات التجارية

هل يتعارض نظام العلامات التجارية مع الاتفاقيات الدولية؟

تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.

هل تشمل المادة أي اتفاقية دولية؟

تشمل الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة، ولا تسمي المادة اتفاقيات بعينها.

مواد أخرى عن الضبط القضائي والأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.