المادة 47 من نظام العلامات التجارية
المادة (47) · الباب السابع: أحكام ختامية
تقرر المادة الاعتداد بالعلامات المسجلة وفق القوانين والأنظمة السابقة على العمل بهذا النظام، وتمنحها الحماية المقررة فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة فيه.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع العلامات التجارية التي سُجلت قبل العمل بهذا النظام، وهي مسألة انتقالية تهم كل من سجل علامته في ظل الأنظمة السابقة.
وتقرر المادة حكمين:
- الاعتداد بالتسجيل السابق: العلامات التي سُجلت طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بهذا النظام يُعتد بها، فلا يُطلب من أصحابها إعادة تسجيلها لمجرد صدور النظام الجديد.
- تمتعها بالحماية الجديدة: تتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة في هذا النظام، ومن ذلك مثلًا الإجراءات التحفظية والتعويض والعقوبات التي ينص عليها.
والهدف من ذلك ضمان استقرار الحقوق، فلا يضيع حق صاحب العلامة بسبب تغير النظام، ولا يُحرم من وسائل الحماية التي جاء بها النظام الجديد.
وتكملها المادة 48 التي تعالج الطلبات التي قُدمت قبل العمل بالنظام ولم يُبت فيها بعد، إذ تخضعها لأحكام النظام الجديد على أن تُعدل بما يتفق معها. فالمادة 47 تخص العلامات المسجلة فعلًا، والمادة 48 تخص الطلبات المعلقة.
ولا تتناول المادة مسائل أخرى كمدة الحماية المتبقية أو مواعيد التجديد لهذه العلامات. ولمراجعة وضع علامة قديمة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
مثال عملي
سجّل عبدالله علامة لمخبزه في جدة قبل العمل بهذا النظام بعدة سنوات. يُعتد بهذا التسجيل دون حاجة إلى إعادة التسجيل بسبب صدور النظام، وتتمتع علامته بالحماية المقررة فيه، فإذا قلدها أحد أمكنه الاستفادة من وسائل الحماية التي ينص عليها النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام العلامات التجارية
هل تبقى العلامة التجارية المسجلة قبل النظام الجديد محمية؟
نعم، يعتد بما سُجل من علامات طبقًا للأنظمة السارية قبل العمل بهذا النظام، وتتمتع بالحماية المقررة فيه.
هل يلزم إعادة تسجيل العلامة القديمة بعد صدور النظام؟
تقرر المادة الاعتداد بالتسجيل السابق الذي تم وفق الأنظمة السارية قبل العمل بالنظام.
ما حكم طلبات التسجيل التي لم يُبت فيها قبل النظام؟
تعالجها المادة 48، إذ تسري عليها أحكام النظام على أن تُعدل بما يتفق معها.
مواد أخرى عن الضبط القضائي والأحكام الختامية
- المادة 45
تمنح المادة الموظفين المحددين بقرار لتنفيذ النظام صفة مأموري الضبط القضائي وحق دخول الأماكن ذات الصلة لضبط المخالفات، وتلزم السلطات بتسهيل عملهم.
يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس،
- المادة 46
تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.
يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسج
- المادة 48
تخضع المادة طلبات تسجيل العلامات المقدمة قبل العمل بالنظام والتي لم يُبت فيها لأحكامه، على أن تُعدل لتتفق معها.
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق
- المادة 49
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.
(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).
- المادة 50
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
- المادة 51
تمنح المادة لجنة التعاون التجاري حق تفسير نظام العلامات التجارية واقتراح تعديله.
للجنة التعاون التجارية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

