المادة 44 من نظام العلامات التجارية
المادة (44) · الباب السادس: العقوبات
تجيز المادة لمن اتُّخذت ضده إجراءات تحفظية مطالبة المدعي سيئ النية بالتعويض خلال 90 يومًا، ولا يُصرف الضمان المالي للحاجز قبل حسم هذه المطالبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون (النظام) وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة إذا لم يرفع الحاجز دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية، وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف الضمان المالي للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع الضمان المالي.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة من تُتخذ ضده الإجراءات التحفظية الواردة في المادة 40، كالحجز على السلع أو منع تداولها، إذا تبين أن من طلبها كان سيئ النية.
الحق في التعويض: للمدعى عليه (المحجوز عليه) أن يطالب المدعي سيئ النية بالتعويض الذي قد يستحقه نتيجة اتخاذ هذه الإجراءات ضده.
مدة المطالبة: 90 يومًا تبدأ من أحد تاريخين:
- تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 40 إذا لم يرفع الحاجز دعواه. والمادة 40 تلزم صاحب الحق برفع دعوى أصل النزاع خلال 20 يومًا من صدور الأمر التحفظي أو من إخطاره برفض التظلم بحسب الأحوال.
- أو تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية.
مصير الضمان المالي: تجيز المادة 40 للمحكمة تكليف طالب الإجراء بتقديم كفالة أو ضمان. وتقرر هذه المادة أنه لا يجوز صرف الضمان المالي للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفعها دون أن تُرفع، ما لم يكن الحكم الصادر في دعوى الحاجز قد فصل في موضوع الضمان المالي.
وبذلك يبقى الضمان قائمًا ليغطي ما قد يُحكم به للمحجوز عليه. ويشترط النص سوء نية المدعي لاستحقاق هذا التعويض. ولتقدير المطالبة في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
مثال عملي
استصدرت شركة أمرًا تحفظيًا بالحجز على بضاعة متجر في مكة بدعوى تقليد علامتها، ثم لم ترفع دعوى أصل النزاع في الميعاد المحدد في المادة 40. يحق لصاحب المتجر، إن كانت الشركة سيئة النية، مطالبتها بالتعويض خلال 90 يومًا من انتهاء ذلك الميعاد، ولا يُصرف الضمان المالي للشركة قبل حسم ذلك وفق ما تبينه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام العلامات التجارية
هل يمكن المطالبة بتعويض عن حجز تحفظي غير مستحق على البضاعة؟
نعم، للمدعى عليه مطالبة المدعي سيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة الإجراءات المتخذة وفق المادة 40.
ما مدة المطالبة بالتعويض عن الحجز التحفظي؟
خلال 90 يومًا من انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 40 إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز.
متى يُصرف الضمان المالي للحاجز؟
بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفعها دون رفعها، ما لم يفصل الحكم في دعوى الحاجز في موضوع الضمان.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الإجراءات التحفظية والتعويض عن التعدي
- المادة 40
تجيز المادة لصاحب الحق استصدار أمر على عريضة باتخاذ إجراءات تحفظية عند التعدي على علامته أو لتوقيه، وتنظم مدد البت والتظلم والكفالة ورفع الدعوى.
1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من المحكمة المختصة بأصل الن
- المادة 41
تجيز المادة لصاحب الحق المتضرر من التعدي المطالبة بتعويض يشمل أرباح المتعدي، وتمنح المحكمة صلاحيات الضبط ووقف التعدي والإلزام بالمعلومات وإتلاف السلع المقلدة.
1 - يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

