قانون

المادة 44 من نظام العلامات التجارية

المادة (44) · الباب السادس: العقوبات

تجيز المادة لمن اتُّخذت ضده إجراءات تحفظية مطالبة المدعي سيئ النية بالتعويض خلال 90 يومًا، ولا يُصرف الضمان المالي للحاجز قبل حسم هذه المطالبة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون (النظام) وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة إذا لم يرفع الحاجز دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية، وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف الضمان المالي للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع الضمان المالي.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام العلامات التجارية

هل يمكن المطالبة بتعويض عن حجز تحفظي غير مستحق على البضاعة؟

نعم، للمدعى عليه مطالبة المدعي سيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة الإجراءات المتخذة وفق المادة 40.

ما مدة المطالبة بالتعويض عن الحجز التحفظي؟

خلال 90 يومًا من انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 40 إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز.

متى يُصرف الضمان المالي للحاجز؟

بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفعها دون رفعها، ما لم يفصل الحكم في دعوى الحاجز في موضوع الضمان.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الإجراءات التحفظية والتعويض عن التعدي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.