قانون

المادة 26 من نظام العلامات التجارية

المادة (26) · الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية

توجب المادة إشهار شطب العلامة التجارية من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام العلامات التجارية

هل يُعلن عن شطب العلامة التجارية؟

نعم، يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ما وسيلة نشر شطب العلامة التجارية؟

لا تحددها المادة، وتحيل في ذلك إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن شطب العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.