قانون

المادة 24 من نظام العلامات التجارية

المادة (24) · الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية

تجيز المادة للمحكمة المختصة، بطلب من كل ذي شأن، الأمر بشطب العلامة إذا ثبت عدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم المالك ما يسوّغ عدم الاستعمال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام العلامات التجارية

هل تشطب العلامة التجارية إذا لم تستخدم؟

للمحكمة المختصة، بناءً على طلب كل ذي شأن، أن تأمر بشطبها إذا ثبت أنها لم تُستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية.

كم مدة عدم الاستعمال التي تبرر شطب العلامة؟

خمس سنوات متتالية من عدم الاستعمال بصفة جدية.

هل يمكن للمالك منع شطب علامته غير المستعملة؟

نعم، إذا قدم ما يسوّغ عدم استعمالها، فالنص يستثني هذه الحالة من الشطب.

مواد أخرى عن شطب العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.