المادة 24 من نظام العلامات التجارية
المادة (24) · الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية
تجيز المادة للمحكمة المختصة، بطلب من كل ذي شأن، الأمر بشطب العلامة إذا ثبت عدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم المالك ما يسوّغ عدم الاستعمال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن العلامة التجارية قد تُشطب إذا لم تُستعمل، فالتسجيل وحده لا يكفي لاستمرار الحماية إذا هُجرت العلامة.
شروط الشطب:
- أن يُقدَّم طلب من ذي شأن، أي ممن له مصلحة في الشطب.
- أن يكون الطلب أمام المحكمة المختصة.
- أن يثبت لدى المحكمة أن العلامة لم تُستعمل بصفة جدية.
- أن يستمر عدم الاستعمال خمس سنوات متتالية.
الاستثناء: لا تأمر المحكمة بالشطب إذا قدم مالك العلامة ما يسوّغ عدم استعمالها. ولا يحدد النص ما يُعد مسوّغًا مقبولًا، فهذا يرجع إلى تقدير المحكمة.
وتعبير «بصفة جدية» يعني أن الاستعمال الشكلي أو الرمزي قد لا يكفي لمنع الشطب، ويرجع تقدير ذلك إلى المحكمة. كما أن النص يقول إن للمحكمة «أن تأمر»، فالأمر بالشطب جوازي لها عند توافر الشروط.
وتفيد هذه المادة من يريد استعمال علامة مسجلة باسم غيره منذ سنوات دون أن تُستعمل فعلًا. وتختلف عن المادة 23 التي تجيز للمالك نفسه طلب شطب علامته من الجهة المختصة، وتليها المادة 25 التي تمنع إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير عن السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة قبل مضي ثلاث سنوات من الشطب، ما لم يحدد حكم المحكمة مدة أقل. ولتقدير فرص دعوى الشطب أو الدفاع فيها يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أرادت مؤسسة في الطائف استعمال اسم لمنتجات الورد، فوجدت أنه مسجل لشركة لم تبع أي منتج تحت هذا الاسم منذ ست سنوات. يجوز للمؤسسة أن تطلب من المحكمة المختصة شطب العلامة إذا ثبت عدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدمت الشركة المالكة ما يسوّغ ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام العلامات التجارية
هل تشطب العلامة التجارية إذا لم تستخدم؟
للمحكمة المختصة، بناءً على طلب كل ذي شأن، أن تأمر بشطبها إذا ثبت أنها لم تُستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية.
كم مدة عدم الاستعمال التي تبرر شطب العلامة؟
خمس سنوات متتالية من عدم الاستعمال بصفة جدية.
هل يمكن للمالك منع شطب علامته غير المستعملة؟
نعم، إذا قدم ما يسوّغ عدم استعمالها، فالنص يستثني هذه الحالة من الشطب.
مواد أخرى عن شطب العلامة التجارية
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- المادة 22
تجيز المادة للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق، مع عدم الإخلال بالمادة 7، ويتم الشطب متى قُدم حكم نهائي.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغ
- المادة 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- المادة 25
تمنع المادة إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير عن السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة قبل مضي ثلاث سنوات من الشطب، إلا إذا تم الشطب بحكم حدد مدة أقل.
إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما ل
- المادة 26
توجب المادة إشهار شطب العلامة التجارية من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

