المادة 23 من نظام العلامات التجارية
المادة (23) · الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقًا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحة.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة شطب العلامة التجارية بطلب من مالكها.
القاعدة: يجوز لمالك العلامة أن يطلب من الجهة المختصة شطبها من السجل:
- عن كل السلع أو الخدمات التي سُجلت عنها.
- أو عن جزء منها فقط، فيبقى التسجيل قائمًا عن الباقي.
الإجراءات: يُقدَّم طلب الشطب وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يفصّلها النص.
حماية المرخص له: إذا كانت العلامة مرخصًا باستعمالها وفق عقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا بناءً على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص. ويُستثنى من ذلك أن يكون المستفيد قد تنازل صراحةً عن هذا الحق.
وبذلك لا يستطيع المالك شطب العلامة المرخصة بقرار منفرد دون موافقة المرخص له. ويلاحظ أن الحماية مرتبطة بأن يكون عقد الترخيص مؤشرًا به في السجل؛ فالنص يربط اشتراط الموافقة الكتابية بهذا التأشير.
ويختلف هذا الطريق عن المادة 22 التي تجيز للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم من المحكمة المختصة بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق، وعن المادة 24 التي تجيز للمحكمة المختصة الأمر بشطب العلامة لعدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية. ومن يتفاوض على عقد ترخيص علامة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية بشأن التأشير بالعقد وشروط التنازل.
مثال عملي
تملك شركة في الرياض علامة لمنتجات التنظيف، ورخصت باستعمالها لمصنع في الدمام بعقد مؤشر به في السجل. قررت الشركة شطب العلامة، لكن لا يجوز ذلك إلا بموافقة كتابية من المصنع، ما لم يكن المصنع قد تنازل صراحة عن هذا الحق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام العلامات التجارية
هل يمكنني شطب علامتي التجارية من السجل؟
نعم، يجوز لمالك العلامة أن يطلب من الجهة المختصة شطبها عن كل السلع أو الخدمات أو عن جزء منها، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
هل يمكن شطب علامة تجارية مرخص باستعمالها لشخص آخر؟
إذا كان الترخيص بعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا بموافقة كتابية من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل عن هذا الحق صراحة.
هل يمكن شطب العلامة عن بعض المنتجات فقط؟
نعم، يجوز طلب الشطب عن جزء من السلع أو الخدمات التي سُجلت عنها العلامة.
مواد أخرى عن شطب العلامة التجارية
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- المادة 22
تجيز المادة للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق، مع عدم الإخلال بالمادة 7، ويتم الشطب متى قُدم حكم نهائي.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغ
- المادة 24
تجيز المادة للمحكمة المختصة، بطلب من كل ذي شأن، الأمر بشطب العلامة إذا ثبت عدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم المالك ما يسوّغ عدم الاستعمال.
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك
- المادة 25
تمنع المادة إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير عن السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة قبل مضي ثلاث سنوات من الشطب، إلا إذا تم الشطب بحكم حدد مدة أقل.
إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما ل
- المادة 26
توجب المادة إشهار شطب العلامة التجارية من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

