قانون

المادة 22 من نظام العلامات التجارية

المادة (22) · الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية

تجيز المادة للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق، مع عدم الإخلال بالمادة 7، ويتم الشطب متى قُدم حكم نهائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام العلامات التجارية

من يحق له طلب شطب علامة تجارية مسجلة بغير حق؟

الجهة المختصة وكل ذي شأن، ويكون ذلك باللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بالشطب.

متى تشطب الجهة المختصة العلامة بعد الحكم؟

تقوم بشطب التسجيل متى قُدم لها حكم نهائي بذلك.

هل هذا الحق مطلق؟

تنص المادة على أنه يُمارس مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7 من النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شطب العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.