قانون

المادة 14 من نظام العلامات التجارية

المادة (14) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

توجب المادة نشر العلامة المقبولة قبل تسجيلها على نفقة الطالب، وتجيز الاعتراض كتابة خلال ستين يومًا من النشر، وتلزم الطالب بالرد خلال ستين يومًا وإلا عُدّ متنازلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار.

2 - لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة. وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة ردا مكتوبا على الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتبر متنازلًا عن طلب التسجيل.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام العلامات التجارية

ما مدة الاعتراض على تسجيل علامة تجارية؟

ستون يومًا من تاريخ نشر العلامة المقبولة، ويكون الاعتراض مكتوبًا ويُقدَّم إلى الجهة المختصة.

من يدفع تكاليف نشر العلامة التجارية؟

يلتزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار.

كم مدة الرد على الاعتراض؟

يجب على طالب التسجيل تقديم رد مكتوب خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالاعتراض، وإلا اعتُبر متنازلًا عن طلب التسجيل.

من يحق له الاعتراض على تسجيل علامة؟

تمنح المادة هذا الحق لكل ذي شأن.

مواد أخرى عن الاعتراض على تسجيل العلامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.