المادة 14 من نظام العلامات التجارية
المادة (14) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
توجب المادة نشر العلامة المقبولة قبل تسجيلها على نفقة الطالب، وتجيز الاعتراض كتابة خلال ستين يومًا من النشر، وتلزم الطالب بالرد خلال ستين يومًا وإلا عُدّ متنازلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار.
2 - لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة. وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة ردا مكتوبا على الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتبر متنازلًا عن طلب التسجيل.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مرحلة النشر والاعتراض بعد قبول العلامة وقبل تسجيلها.
1. النشر: إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتحمل طالب التسجيل تكاليف الإشهار.
2. الاعتراض ومواعيده:
- لكل ذي شأن أن يقدم إلى الجهة المختصة اعتراضًا مكتوبًا على تسجيل العلامة خلال ستين يومًا من تاريخ النشر.
- على الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
- على طالب التسجيل أن يقدم ردًا مكتوبًا على الاعتراض خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتُبر متنازلًا عن طلب التسجيل.
فهذه المرحلة تمنح أصحاب العلامات القائمة وغيرهم من أصحاب الشأن فرصة لمنع تسجيل علامة تضر بهم قبل أن تُسجل. لذلك يحسن بأصحاب العلامات متابعة ما يُنشر من علامات مقبولة. وعلى طالب التسجيل أن يأخذ الاعتراض بجدية، لأن عدم الرد في الميعاد يُفقده طلبه.
وتأتي هذه المرحلة بعد مرحلة الفحص والتظلم التي تنظمها المادة 13، ثم تبيّن المادة 15 كيف تفصل الجهة المختصة في الاعتراض بعد الاستماع إلى الطرفين أو أحدهما إذا اقتضى الأمر، وتجيز الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا. ولإعداد اعتراض أو رد عليه يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
لاحظت شركة حلويات في جدة نشر علامة مقبولة لمنافس تشبه علامتها المسجلة. قدمت الشركة اعتراضًا مكتوبًا إلى الجهة المختصة خلال ستين يومًا من النشر، فأبلغت الجهة طالب التسجيل بصورة منه خلال ثلاثين يومًا. وأمام الطالب ستون يومًا من إبلاغه ليرد كتابة، وإلا اعتُبر متنازلًا عن طلبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام العلامات التجارية
ما مدة الاعتراض على تسجيل علامة تجارية؟
ستون يومًا من تاريخ نشر العلامة المقبولة، ويكون الاعتراض مكتوبًا ويُقدَّم إلى الجهة المختصة.
من يدفع تكاليف نشر العلامة التجارية؟
يلتزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار.
كم مدة الرد على الاعتراض؟
يجب على طالب التسجيل تقديم رد مكتوب خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالاعتراض، وإلا اعتُبر متنازلًا عن طلب التسجيل.
من يحق له الاعتراض على تسجيل علامة؟
تمنح المادة هذا الحق لكل ذي شأن.
مواد أخرى عن الاعتراض على تسجيل العلامة
- المادة 12
تجيز المادة للجهة المختصة فرض قيود وتعديلات على العلامة، وتعتبر الطالب متنازلًا إن لم يرد خلال تسعين يومًا، وتلزمها بتسبيب الرفض كتابة والبت في الطلب المستوفي خلال تسعين يومًا.
1 - يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طل
- المادة 13
تجيز المادة التظلم من قرار رفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يومًا أمام لجنة تحددها اللائحة، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا، وإلا اعتُبر الطالب متنازلًا.
1- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنف
- المادة 15
تلزم المادة الجهة المختصة بالفصل في الاعتراض بقبول التسجيل أو رفضه، وتجيز الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا، دون أن يوقف الطعن في القبول التسجيل ما لم تقرر المحكمة.
1- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر. 2 - تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجي
- المادة 16
توجب المادة على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء مدة الاعتراض إذا لم يُقدَّم أي اعتراض على قبول طلب تسجيلها.
إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

