المادة 179 من نظام الطيران المدني
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: اللوائح التنفيذية · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
يصدر مجلس الإدارة اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام الطيران المدني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر مجلس الإدارة اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 179 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني.
الجهة المختصة: مجلس الإدارة.
ما يصدره:
- اللوائح التنفيذية؛
- القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
أهمية هذه المادة: تعرّف المادة الأولى «اللائحة» بأنها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وكثير من أحكام النظام يحيل تفاصيله إليها. وهذه المادة تبين من يضع تلك اللائحة. فإذا أراد شخص معرفة التفاصيل التي أحالها النظام إلى اللائحة، فعليه الرجوع إلى ما يصدره مجلس الإدارة.
حدود الصلاحية: اللوائح والقرارات تصدر «لتنفيذ أحكام هذا النظام»، فهي أداة لتطبيق النظام وتفصيله.
الأثر العملي: عند قراءة أي مادة في النظام تحيل إلى اللائحة، ينبغي الرجوع إلى اللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الإدارة لمعرفة الأحكام التفصيلية، لأن النظام وحده لا يكفي في هذه المسائل.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 178 التي تلغي ثلاثة أنظمة سابقة للطيران فور نفاذ النظام، وقبل المادة 180 التي تنص على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من نشره. ولمن يحتاج إلى تفسير لائحة أو قرار في حالة معينة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة الطيران المدني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 179 من نظام الطيران المدني
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الطيران المدني؟
يصدر مجلس الإدارة اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
أين أجد تفاصيل المواد التي تحيل إلى اللائحة؟
في اللوائح التنفيذية والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة لتنفيذ أحكام النظام.
مواد أخرى عن نطاق نظام الطيران المدني وسيادة الأجواء
- المادة 2
تقرر المادة أن للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
- المادة 3
تحدد المادة نطاق تطبيق نظام الطيران المدني: الأنشطة والمطارات المدنية داخل المملكة، والطائرات المسجلة فيها، وطائرات الدولة غير العسكرية، وطائرات أجنبية بشروط.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي: 1 - أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة . 2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران
- المادة 4
تعد معاهدة شيكاغو وملاحقها والمعاهدات الدولية الأخرى للطيران المدني التي وافقت عليها المملكة جزءًا مكملًا لنظام الطيران المدني.
تعد أحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وسائر المعاهدات الدولية للطيران المدني الأخرى التي وافقت المملكة عليها جزءا مكملا لهذا النظام.
- المادة 5
الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة، بما فيها خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لسلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية.
الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظا
- المادة 80
تطبق المادة الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها المعتمدة في المملكة على صلاحية الطائرات، لتحقيق أعلى مستويات السلامة مع مراعاة البيئة.
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل تطبق الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي اعتمدتها المملكة لتحقيق أعلى مستويات السلامة
- المادة 98
تحدد المادة نطاق تطبيق أحكام باب العمليات الجوية على مشغلي الطائرات السعودية والمشغلين السعوديين بطائرات أجنبية والمشغلين الأجانب داخل الإقليم، وعلى العاملين والموجودين على متنها.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على الآتي: 1 - العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

