المادة 143 من نظام الطيران المدني
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: المسؤولية التضامنية · الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
صاحب حق استعمال الطائرة لأقل من 14 يومًا مسؤول بالتضامن مع من خوله ذلك، والمشغل مسؤول بالتضامن مع من استعمل طائرته بغير رضاه ما لم يثبت بذل العناية اللازمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسؤولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
2- إذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مشغلها فإن هذا المشغل – ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال- يكون مسؤولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضاه عن الأضرار المبررة للتعويض ، ويكون كل منهما ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة فيه.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 143 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة مسؤولين بالتضامن إلى جانب المسؤول الأصلي عن التعويض المقرر في المادة 141 لمن أصيب بضرر على سطح الأرض. والتضامن يعني أن للمتضرر مطالبة أي منهما بكامل التعويض.
1- الاستعمال القصير: الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن 14 يومًا يكون مسؤولًا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض. فلو أعار المشغل طائرته أو أجرها لأيام قليلة، يبقى مسؤولًا مع المستعمل.
2- الاستعمال بغير رضا المشغل: إذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مشغلها:
- يكون المشغل مسؤولًا بالتضامن مع من استعملها عن الأضرار المبررة للتعويض؛
- إلا إذا أثبت أنه اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال.
ويكون كل منهما ملتزمًا بالتعويض وفقًا للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة فيه.
الحكمة: حماية المتضرر من التنازع بين الأطراف حول من هو المسؤول، وتحفيز المشغل على تأمين طائرته ضد الاستعمال غير المشروع.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 142 التي تجعل المشغل مسؤولًا وتعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلًا ما لم يثبت أن غيره المشغل، وقبل المادة 144 التي تحدد حالات الإعفاء من المسؤولية وتخفيضها. ولتقدير المسؤولية في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التعويضات والطيران.
مثال عملي
أجّرت شركة في الدمام طائرة صغيرة لشخص لمدة 5 أيام، فتسببت أثناء طيرانها في ضرر لمستودع على الأرض. يحق لصاحب المستودع مطالبة المستأجر أو الشركة التي خولته الاستعمال بكامل التعويض، لأنهما مسؤولان بالتضامن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 143 من نظام الطيران المدني
هل يتحمل مؤجر الطائرة المسؤولية إذا كانت مدة الإيجار قصيرة؟
نعم، من له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يومًا يكون مسؤولًا بالتضامن مع من خوله هذا الحق عن التعويض.
من المسؤول إذا استُعملت الطائرة دون إذن مشغلها؟
المشغل مسؤول بالتضامن مع من استعملها، ما لم يثبت أنه اتخذ العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التعويض عن أضرار الطائرات على الأرض
- المادة 66
تحمي المادة من أصابه ضرر على السطح من طائرة عند الحجز عليها وبيعها جبريًّا، فلا يُحتج عليه بالضمانات إلا في حدود 80% من الثمن، ما لم يكن الضرر مؤمنًا عليه.
1- إذا تم إجراء البيع الجبري في المملكة ووقع في إقليمها ضرر على السطح من طائرة تم ترتيب أحد الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام عليها ضمان
- المادة 140
تعد الطائرة في حالة طيران لأغراض فصل الأضرار على سطح الأرض من بدء استخدام القوة المحركة للإقلاع الفعلي حتى الهبوط، وللطائرات الأخف من الهواء من انفصالها عن الأرض حتى تثبيتها.
عند تطبيق أحكام هذا الفصل تعد الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة لغرض الإقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط، وتبدأ ه
- المادة 141
لمن أصيب بضرر على سطح الأرض في المملكة حق التعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت نشوء الضرر مباشرة منها وهي تطير أو مما سقط منها، مع استثناءات محددة.
1 - لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض في إقليم المملكة الحق في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو م
- المادة 142
يكون مشغل الطائرة مسؤولًا عن تعويض أضرار السطح سواء استعملها بنفسه أو بتابعيه، ويعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه مشغلًا ما لم يثبت أن غيره هو المشغل.
1 - يكون مشغل الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام سواء أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعيه ووكلا
- المادة 144
تعفي المادة المسؤول من تعويض أضرار السطح عند النزاع المسلح أو الاضطرابات المدنية أو منعه من استعمال الطائرة بأمر السلطات أو خطأ المتضرر، وتخفض التعويض بنسبة مساهمة المتضرر.
1- لا يلتزم الشخص المسؤول وفقا لأحكام هذا الفصل بتعويض الضرر الذي يقع في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الضرر قد نتج مباشرة عن نزاع مسلح أو لاضطرابات مدنية. ب - إ
- المادة 145
إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض من تصادم طائرتين أو أكثر أو إعاقة إحداهما الأخرى، تعد كل طائرة متسببة ويُسأل كل مشغل بنسبة خطئه أو خطأ تابعيه.
إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران ، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

