تأهيل مستفيدي الضمان والتوظيف في نظام الضمان الاجتماعي السعودي
تصنيف المستفيد إلى غير قابل للتأهيل أو قابل للتأهيل أو قادر على العمل بحسب حالته الصحية والبدنية والاجتماعية، وإعداد خطة التأهيل وتقديم خدمات البحث عن عمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ومتابعة جدية القادر على العمل في البحث عن عمل وقبول العروض المناسبة.
3 مواد
- المادة 18
توجب المادة على الوزارة عند قبول الطلب تصنيف المستفيد إلى غير قابل للتأهيل أو قابل للتأهيل أو قادر على العمل، بناءً على حالته الصحية والبدنية والاجتماعية.
عند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إلى إحدى الفئات الآتية: 1- مستفيد غير قابل للتأهيل. 2- مستفيد قابل للتأهيل. 3- مستفيد قادر على العمل. ويكون التصنيف بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك.
- المادة 19
تكلف المادة الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، بإعداد خطط التأهيل وتقديم خدمات البحث عن عمل ومتابعة المستفيدين.
تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، ما يأتي: 1- إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها. 2- تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل. 3- المتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر…
- المادة 17
تعدد المادة ثماني حالات يتوقف فيها صرف معاش الضمان، منها تخلف شرط الاستحقاق، وعدم صحة البيانات، والتأخر في تحديثها، والتنازل، والوفاة.
يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق. 2- إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة. 3- إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدةً تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها. 4- إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم…