قانون

المادة 99 من نظام الشركات

المادة التاسعة والتسعون: الاعتراض على قرار جمعية المساهمين · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

تجيز المادة لمساهم اعترض على قرار جمعية مخالف للنظام أو النظام الأساس، أو تغيب بعذر مقبول، طلب إبطاله قضائيًّا خلال 90 يومًا، بشرط بقائه مساهمًا طوال الدعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، يكون لأي مساهم التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار جمعية المساهمين الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، إذا اعترض عليه خلال الاجتماع، أو تغيب عنه بعذر مقبول. ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يومًا من تاريخ صدور القرار.

2- يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون رافع الدعوى مساهمًا في الشركة أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 99 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 99 من نظام الشركات

ما المدة المحددة لرفع دعوى إبطال قرار الجمعية العامة؟

لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.

هل يحق لي الطعن في قرار الجمعية إذا لم أحضر الاجتماع؟

نعم، إذا كان تغيبك عن الاجتماع بعذر مقبول، والقرار صادر بالمخالفة لأحكام النظام أو النظام الأساس.

ماذا لو بعت أسهمي أثناء نظر دعوى البطلان؟

يشترط أن يكون رافع الدعوى مساهمًا في الشركة أثناء رفعها وخلال جميع إجراءاتها.

هل يتأثر من تعامل مع الشركة بناءً على القرار المطعون فيه؟

تقرر المادة أن حق طلب الإبطال يكون دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.