المادة 98 من نظام الشركات
المادة الثامنة والتسعون: شركة المساهمة من شخص واحد · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
تمنح المادة الشخص الوحيد المؤسس أو المالك لجميع أسهم شركة المساهمة صلاحيات جمعيات المساهمين، فتصدر قراراته كتابة دون دعوة الجمعية وتدون في السجل الخاص بالمحاضر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حال تأسيس شركة المساهمة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع أسهمها إلى شخص واحد، يكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات جمعيات المساهمين المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة، دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة. وتدون تلك القرارات في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (السابعة والتسعين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 98 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شركة المساهمة المملوكة لشخص واحد، حيث لا معنى لدعوة جمعية لا يحضرها إلا مساهم واحد.
متى تنطبق؟ في حالتين:
- إذا أُسست شركة المساهمة من شخص واحد.
- إذا آلت جميع أسهمها لاحقًا إلى شخص واحد، كأن يشتري أحد المساهمين أسهم الباقين.
ما الحكم؟
- يكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات جمعيات المساهمين المنصوص عليها في هذا الباب.
- تصدر قراراته كتابة، دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة، فلا تلزم إجراءات الدعوة والنصاب.
- تدون هذه القرارات في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 97، وهو السجل الذي تدون فيه محاضر اجتماعات الجمعيات.
وبذلك يجمع النص بين التيسير والتوثيق: فالمالك الوحيد لا يتحمل عبء الدعوة والاجتماع، لكن قراراته تبقى مكتوبة ومحفوظة في سجل الشركة، فيمكن الرجوع إليها لمعرفة ما تقرر وتاريخه. ولا تتناول المادة غير ذلك من الأحكام الخاصة بهذا النوع من الشركات. ولمن يريد تأسيس شركة مساهمة بمفرده أو تملّك جميع أسهم شركة قائمة أن يستشير محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
اشترى خالد جميع أسهم شركة مساهمة غير مدرجة في الرياض من شركائه، فأصبح مالكها الوحيد. وعندما أراد اعتماد القوائم المالية وتعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة، لم يحتج إلى دعوة جمعية عامة، بل أصدر قراراته كتابة ودوّنها في السجل الخاص بمحاضر الجمعيات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام الشركات
هل يجوز تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد؟
تشير المادة إلى حالة تأسيس شركة المساهمة من شخص واحد، وتمنحه صلاحيات وسلطات جمعيات المساهمين.
هل يحتاج المساهم الوحيد إلى عقد جمعية عامة؟
لا، تصدر قراراته كتابة دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة.
أين تحفظ قرارات المساهم الوحيد؟
تدون في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 97، الذي تدون فيه محاضر اجتماعات الجمعيات.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

