قانون

المادة 88 من نظام الشركات

المادة الثامنة والثمانون: اجتماع الجمعية العامة العادية · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

توجب المادة انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية، وتحدد بنود جدول أعمالها، وتجيز تحقيق ذلك بجمعية غير عادية بالبنود ذاتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خلال الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

2- يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على البنود الآتية:

أ- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية ومناقشته.

ب- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها.

ج- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه.

د- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، إن وجدت.

3- يتحقق متطلب انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بانعقاد جمعية عامة غير عادية خلال الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وباشتمال جدول أعمالها على البنود الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 88 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام الشركات

متى يجب عقد الجمعية العامة العادية السنوية؟

مرة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.

ما البنود الإلزامية في جدول أعمال الجمعية السنوية؟

تقرير مجلس الإدارة، والقوائم المالية، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، واقتراحات توزيع الأرباح إن وجدت، كلها عن السنة المالية المنقضية.

هل تغني الجمعية غير العادية عن الجمعية السنوية؟

نعم، إذا انعقدت خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية واشتمل جدول أعمالها على البنود الواردة في الفقرة 2.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.