المادة 84 من نظام الشركات
المادة الرابعة والثمانون: اجتماع الجمعية العامة للمساهمين · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
تحدد المادة من يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، وتكفل لكل مساهم حق الحضور أو التوكيل من غير أعضاء المجلس، وتجيز الاجتماع والتصويت بالتقنية الحديثة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.
2- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.
3- يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ثلاثة أمور في اجتماعات الجمعية العامة لمساهمي شركة المساهمة.
1- رئاسة الاجتماع (بالترتيب):
- رئيس مجلس الإدارة.
- نائبه عند غيابه.
- من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما.
- إن تعذر ذلك، من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.
2- حق الحضور:
- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص النظام الأساس على غير ذلك؛ فلا يجوز للنظام الأساس حرمان أي مساهم من الحضور.
- للمساهم أن يوكل عنه شخصًا آخر، بشرط أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة.
3- التقنية الحديثة: يجوز عقد الاجتماع، واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات، بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
ومنع توكيل أعضاء المجلس منطقي، لأن الجمعية العامة هي التي تراقب المجلس وتحاسبه، فلا يناسب أن يصوت أعضاؤه بأصوات المساهمين.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 85 التي تحدد اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، ومنها تعديل النظام الأساس مع منع حرمان المساهم من حقوقه الأساسية، ومنها حضور جمعيات المساهمين والتصويت على قراراتها. ومن منع من حضور الجمعية أو التصويت يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات.
مثال عملي
تملك هند أسهمًا في شركة مساهمة في الدمام، ولم تتمكن من حضور الجمعية العامة لسفرها. وكلت أخاها، وهو ليس عضوًا في مجلس الإدارة، ليحضر ويصوت عنها، وهذا جائز. ولو كانت الشركة تتيح الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة لأمكنها المشاركة والتصويت بنفسها عن بعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام الشركات
هل يجوز منع مساهم من حضور الجمعية العامة؟
لا، لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص النظام الأساس على غير ذلك.
هل يجوز توكيل عضو مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة عني؟
لا، يجوز توكيل شخص آخر بشرط أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة.
من يرأس الجمعية العامة للمساهمين؟
رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه المجلس من أعضائه عند غيابهما، وإن تعذر ذلك فمن ينتدبه المساهمون بالتصويت.
هل يمكن التصويت في الجمعية العامة إلكترونيًا؟
نعم، يجوز عقد الاجتماع والاشتراك في المداولات والتصويت بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

